الحمد لله.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
: " لا يخفى على سماحتكم أن الأشهر العادية لا يعلم الإنسان موعد دخولها ، فكيف
يكون الحال بالنسبة لصيام الأيام البيض من كل شهر ؟ أقصد كيف يعرف الإنسان هذه
الأيام حتى يتمكن من صيامها ؟ نرجو إرشادنا جزاكم الله خيرا .
فأجاب : يشرع له أن يصومها حسب التقويم ؛ عملا بغالب الظن ، وإن صامها في غير أيام
البيض كفى ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامها من كل شهر ولم يقيدها
بأيام البيض ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن
عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها
، وذلك مثل صيام الدهر ) ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : (
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث : " صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي
الضحى ، وأن أوتر قبل النوم ) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهو مخير إن شاء
جمعها وإن شاء فرقها ؛ لإطلاق الأحاديث وعدم تقييدها بالتتابع ، والله ولي التوفيق
" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (15/ 282).
وعلى فرض الخطأ في يوم منها
، فإن ذلك لا يضر ، بل يرجى للصائم الأجر كاملا ؛ لأنه معذور ، وقد فعل ما يمكنه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : "صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ، ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض
ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ، فإن لم يمكن بأن كانت الأنثى عليها العادة ، أو
حصل سفر أو حصل ضيف أو حصل ملل أو مرض يسير أو ما أشبه ذلك : فإنه يحصل الأجر لمن
صام في غير هذه الأيام الثلاثة ، قالت عائشة رضي الله عنها : " كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو
آخره ) ؛ فالأمر في هذا واسع ، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة ، سواء في أول الشهر
أو وسطه أو آخره لكن كونها في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل ، وإذا تخلف ذلك لعذر
أو حاجة ، فإننا نرجو أن الله تعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته أن يصومها ، ولكن
تركها لعذر " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وأما موقعنا فإن التاريخ فيه
على التقويم ؛ إلا في شهري رمضان وذي الحجة .
والله أعلم .