الحمد لله.
الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن نقاط الدم المذكورة لا تعد حيضا إلا إذا اتصل
بها الدم ؛ لأن الحيض دم سائل ، فإذا اتصل بها الدم فهي حيض .
وكثير من الفقهاء يقولون : إن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، أي أن
الدورة الثانية يمكن أن تكون بعد ثلاثة عشر يوما من انتهاء الدورة الأولى ، ولا
تكون قبل ذلك .
والراجح أن الأصل في الدم النازل أنه دم حيض ما لم يطبق أكثر الشهر ، فيكون حينئذ
استحاضة ، لكن هذا في الدم السائل لا في النقاط .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة
، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟
فأجاب : نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف
ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه " انتهى من "60 سؤالا في الحيض" ص6 .
فإذا توقفت النقاط ولم يتصل
بها دم سائل ، فهي دم فساد لا يمنع الصوم والصلاة .
والله أعلم .