حكم المهر والهدايا إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة

02-07-2012

السؤال 181084


أنا شاب عقدت قراني على فتاة ، وتم كتب الكتاب في المحكمة ، وبعد فترة وجدت أن لا جدوى من أن نكمل حياتنا سويا وقررت أن أنفصل عنها ، مع العلم أنني لم أدخل بها ، ولكن كان هناك أكثر من خلوة لوحدنا .
فما هي مستحقات الزوجة من المهر والمؤخر والهدايا والذهب الذي تم شراؤه من الزوج للزوجة ؟ ، وماذا يحق للزوجة من المهر والمؤخر والشبكة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، وكان قد خلا بها ، بحيث لا يراهما رجل أو امرأة أو طفل مميز ، لزمه المهر كاملا ، المعجّل منه والمؤجّل ، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ، وحكاه الطحاوي إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 191) : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح : استقر عليه مهرها ، ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وزيد , وابن عمر ، وبه قال علي بن الحسين وعروة , وعطاء , والزهري , والأوزاعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وهو قديم قولي الشافعي .
وقال شريح , والشعبي , وطاووس , وابن سيرين , والشافعي في الجديد : لا يستقر إلا بالوطء . وحكي ذلك عن ابن مسعود , وابن عباس ...
ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم , روى الإمام أحمد , والأثرم , بإسنادهما , عن زرارة بن أوفى , قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة ، ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب ، وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا ، وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا ، وما رووه عن ابن عباس , لا يصح " انتهى .
وينظر : الموسوعة الفقهية (19/ 272).
ولا حق لك في الهدايا التي قدمتها ؛ لأن الأصل أن الرجوع في الهدية محرم ، والطلاق إنما كان من جهتك ، لا من الزوجة .
وأما الهدايا التي قدمتها الزوجة لك ، فلها أن تطالبك بها ؛ لأنها إنما أهدتك ترجو بقاء النكاح ، فإن طلقتها كان لها الرجوع فيها .
وانظر السؤال رقم (150970) .
والله أعلم .

أحكام النكاح الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب