الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 191) : "
وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح : استقر عليه مهرها ، ووجبت
عليها العدة , وإن لم يطأ ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وزيد , وابن عمر ، وبه
قال علي بن الحسين وعروة , وعطاء , والزهري , والأوزاعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ،
وهو قديم قولي الشافعي .
وقال شريح , والشعبي , وطاووس , وابن سيرين , والشافعي في الجديد : لا يستقر إلا
بالوطء . وحكي ذلك عن ابن مسعود , وابن عباس ...
ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم , روى الإمام أحمد , والأثرم , بإسنادهما , عن
زرارة بن أوفى , قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى
سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة ، ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي
وعن سعيد بن المسيب ، وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا ، وهذه
قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا ، وما رووه عن ابن عباس , لا
يصح " انتهى .
وينظر : الموسوعة الفقهية (19/ 272).
ولا حق لك في الهدايا التي قدمتها ؛ لأن الأصل أن الرجوع في الهدية محرم ، والطلاق
إنما كان من جهتك ، لا من الزوجة .
وأما الهدايا التي قدمتها الزوجة لك ، فلها أن تطالبك بها ؛ لأنها إنما أهدتك ترجو
بقاء النكاح ، فإن طلقتها كان لها الرجوع فيها .
وانظر السؤال رقم (150970)
.
والله أعلم .