الحمد لله.
إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته ، ويسرع في قراءة الفاتحة جدا ، فلا يتمكن
المأموم من قراءتها خلفه ، فلا يصح الائتمام به ، وعلى المأمومين أن يلتمسوا إماما
آخر يطمئن في صلاته ، أو يذهبوا إلى مسجد آخر غير هذا المسجد يصلي فيه الناس صلاتهم
مطمئنين ؛ لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها .
قال ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الإمام قد علم أنه لا يطمئن في صلاته ، ولا يقوم مقاما يتمكن فيه المأموم
من إتمام الفاتحة ، فالواجب ألا تصلي معه أصلا ؛ لأن هذا لا تجوز الصلاة معه ، لأنك
بين أمرين : إما أن تتابعه وتترك الركن ، وإما أن تفعل الركن وتفوتك المتابعة ،
وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا الأمر ، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم
على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب ، والطمأنينة واجبة ، فهؤلاء
الأئمة لا يصح أن يكونوا أئمة للمسلمين ، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة
موظفين ، ويجب على المسئولين عن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد ومن وجدوه على هذه الحال
ولم يقم بواجب الإمامة أزاحوه عنه ؛ لأن هذه عادة سيئة ،
فأقول : إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم معها
من قراءة الفاتحة ، فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإزالته وإزاحته وإبعاده ،
ومن علم منه ذلك فلا يدخل معه أصلا ، يذهب إلى مسجد آخر " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (146 /9)
راجع جواب السؤال رقم (6551)
.
ولابد لك من الصلاة في جماعة
المسجد ما دمت قادرا ، والتمس مسجدا آخر غير هذا المسجد ، راجع لمعرفة أدلة وجوب
صلاة الجماعة جواب السؤال رقم : (40113)
.
ولمعرفة المسافة التي تُوجب
الصلاة في المسجد راجع جواب السؤال رقم (20655)
.
والله تعالى أعلم .