يأتيها النزيف بعد ولادة قيصرية ، على فترات ؛ فماذا تفعل في صلاتها وطهارتها ؟

03-08-2012

السؤال 181219


لقد وضعت طفلي والحمد لله منذ ثلاثة أسابيع من خلال عملية قيصرية ، وبعد إجراء العملية، حدث لي نزيف مستمر، استمر عشرة أيام ثم توقف ، وبعد توقف النزيف ، اغتسلت ثم صليت، ثم بعد ذلك ، جاءني النزيف مرة ثانية وتوقف ، فاغتسلت ثم صليت . وظل كذلك يأتيني فترة ثم يتوقف ، فعلى سبيل المثال، أصلي الظهر ثم يأتيني النزيف في العشاء ، ويستمر يومًا ثم يتوقف، فأغتسل وأصلي ثم يأتي مرة أخرى وهكذا. فهل ما أفعله صحيح أم خطأ؟ ولو كان خطأً، فماذا أفعل في الصلوات التي فاتتني؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (104589) أن المرأة إذا نزل منها الدم بسبب الولادة فإنها نفساء ، ولا تزال كذلك حتى ترى الطهر من هذا الدم ، أو تتم أربعين يوماً .
وأن الدم إذا انقطع ثم عاد فهو نفاس مادام في الأربعين .
فإذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم .
ثانيا :
يعرف الطهر من الحيض أو النفاس بإحدى علامتين :
الأولى : نزول القصة البيضاء .
والثانية : حصول الجفاف التام بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18 /310) :
" الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ يَتَحَقَّقُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا انْقِطَاعِ الدَّمِ ، أَوْ رُؤْيَةِ الْقَصَّةِ .
وَالْمَقْصُودُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ الْجَفَافُ بِحَيْثُ تَخْرُجُ الْخِرْقَةُ غَيْرَ مُلَوَّثَةٍ بِدَمٍ ، أَوْ كُدْرَةٍ ، أَوْ صُفْرَةٍ . فَتَكُونُ جَافَّةً مِنْ كُل ذَلِكَ ، وَلاَ يَضُرُّ بَلَلُهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ " انتهى .

فعلى ما تقدم : إذا كان النزيف يأتيك ثم يتوقف ، هكذا باستمرار ، لكن لم تري طهرك بإحدى العلامتين السابقتين : فالكل في مدة الأربعين نفاس ، ولا عبرة بتوقف النزيف يوما أو بعض يوم ، ولا يكون طهر إلا بحصول الجفاف التام ، أو نزول القصة البيضاء .

قال الحجاوي في "الزاد" (36-37) :
" ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القول الثاني: أنَّ اليومَ ونصفَ اليوم لا يُعدُّ طُهراً ؛ لأنَّ عادة النِّساء أن تجفَّ يوماً أو ليلة ؛ حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطُّهر، ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدَّة ، بل تترقَّب نزول الدم ، فإذا كان هذا من العادة ، فإِنه يُحكم لهذا اليوم الذي رأت النَّقاء فيه بأنه يومُ حيض ؛ لا يجب عليها فيه غُسْلٌ ، ولا صلاةٌ ، ولا تطوف ولا تعتكف ؛ لأنَّها حائض ، حتى ترى الطُّهر .
ويؤيِّد هذا : قول عائشة رضي الله عنها للنِّساء إِذا أحضرن لها الكرسف ـ القطن ـ لتراها هل طَهُرتْ المرأة أم لا ؟ فتقول: " لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء " . أي لا تغتسلن ، ولا تصلِّين حتى تَرَيْنَ القصَّةَ البيضاء .
ولأن في إِلزامها بالقول الأول مشقَّةً شديدةً ، ولا سيَّما في أيَّام الشَّتاء وأيام الأسفار ونحوها .
وهذا أقرب للصَّواب ، فجفافُ المرأة لمدَّة عشرين ساعة ، أو أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا يُعَدُّ طُهراً ؛ لأنه معتاد للنِّساء " انتهى من "الشرح الممتع" (1 /500-501) .
فإذا انقطع النزيف الظهر ـ مثلا ـ وعاودك العشاء فليس هذا بطهر ، بل هو من جملة مدة النفاس ، وهذا معتاد في النفساء : أن الموضع يجف أحيانا ، ثم يرجع النزيف ثانية .
فلا تعجلي حتى يتم الجفاف تماما ، وينقطع تواصل نزول الدم وآثاره .

فإذا انقضت مدة النفاس ، تغتسل المرأة وتصلي وتصوم ، وإن عاودها الدم بعد الأربعين فهو دم استحاضة ، لا يمنعها من الصلاة أو الصوم ، إلا أن يصادف وقت عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين فإنها لا تعتبره شيئا ؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (51 /8) .
وينظر جواب السؤال رقم : (126055) .

وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فلا شيء عليها فيما صلت أو صامت في وقت حيضها .
وينظر جواب السؤال رقم : (45885) .

والله تعالى أعلم .

الحيض والنفاس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب