طلقها خمس مرات في مناسبات مختلفة
طلقت بسبب الأيمانات المعلقة بعد عشرين سنة ، ولكن أرجو الإفادة حتى لا أنتظر، فالطلقة الأولى قال - وهو غضبان ويعي ما يقول - : ( أنت طالق ) ، والطلقة الثانية يمين معلق : ( لو خرجتي من البيت تكوني طالق ) وخرجت ، ولا أتذكر النية ، والطلقة الثالثة كنت منهارة ؛ لخيانته لي وكلمته فى التليفون بأن أقتل أولادك إن لم تطلقني ، وعلى كلام زوجي يقول : قال فى نفسه والله لا أنوي الطلاق ، والله لا أنوي الطلاق ، والله لا أنوي الطلاق ، ونطق : ( أنت طالق ) لتهدئتي ، وكان يخشى على الأولاد ؛ لأني كنت غير طبيعية ، والطلقة الرابعة يمين معلق : ( لو اشتكيت لأحد عن مشاكلنا ثانية تبقى طالق ) ، ولا أتذكر إن كنت اشتكيت ، والطلقة الخامسة كنت نائمة وحلف على ابنتي : ( لو أمك فتحت لك الباب ودخلتك تبقى طالق ) ، وبنتي أخبرتني بعد ما فتحت الباب ويقول : نيته التهديد ، أما الطلقة الأخيرة فقد حلف عليّ أن ( أسافر اليوم لأبي في بلدي ولو ما سافرت أصبح طالقا ) ، ولم أسافر ، وكان نيته الطلاق .
أفيدوني ؛ لأن زوجي مستهتر بحياة أبنائه وأسرته برغم أنه على درجة علمية كبيرة ، ولكنه كرهني وتغير معي بعد زواجه عليّ ، وصبرت من أجل الأولاد برغم معاملته الذي فيها كره ونفور مني ، والآن بعد ما حصل لا يأتي البيت ولا يسأل علينا إلا نادرا أفيدوني ، على العلم أنه لا يريد الرجوع لي ـ ولو رجعت سأعيش حياة المعلقة مثلما كنت بعد زواجه عليّ .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
ننبه على أن الطلقات المذكورة ، يقع منها ما حكمت فيه محكمة شرعية ، أو استفيتم
فيها عالما معتبرا فأفتى بالوقوع .
ثانيا :
إذا لم يتقدم حكم محكمة ، أو استفتاء بشأن هذه الطلقات ، فالذي يظهر فيها ما يلي :
- الطلقة الأولى : إذا كان الطلاق حال غضب شديد حمله على الطلاق ولولاه لم يطلق ،
لم يقع على الراجح ولو كان الزوج يعي ما يقول حال غضبه . وينظر جواب السؤال رقم (45174).
- الطلقة الثانية : هي من الطلاق المعلق ، ويرجع فيها إلى نية الزوج ، فإن نوى
الطلاق وقعت طلقة ، وإن نوى التهديد والمنع لزمه كفارة يمين ، وإن نسي نيته وقع
الطلاق .
- الطلقة الثالثة : إن كان الزوج يخشى حقا أن تقتلي الأولاد أو تلحقي بهم ضررا
ظاهرا ، لم يقع طلاقه ؛ لأنه طلاق مكره .
- الطلقة الرابعة : من الطلاق المعلق ، ولا يقع إلا إذا شكيت مشاكلك لأحد ، وكان
الزوج يريد الطلاق بكلامه .
الطلقة الخامسة : من الطلاق المعلق ، وقد نوى به الزوج الطلاق ، فيقع .
وعليه : فبمعرفة صفة الغضب المصاحب للطلقة الأولى ، يتبين حكمها .
والرجوع إلى الزوج وسؤاله عن نيته يعرف حكم الطلقة الثانية .
وكذلك بالرجوع إليه يعرف حكم الطلقة الثالثة .
وإذا لم يراجعك الزوج بعد الطلقة الأخيرة ، وانقضت عدتك ، فهذه بينونة ، ولا يرجع
لك إلا بعقد جديد بشرط ألا يكون الطلاق الذي وقع عليك بلغ ثلاث طلقات .
والله أعلم .