طلقها خمس مرات في مناسبات مختلفة

21-04-2012

السؤال 181583


طلقت بسبب الأيمانات المعلقة بعد عشرين سنة ، ولكن أرجو الإفادة حتى لا أنتظر، فالطلقة الأولى قال - وهو غضبان ويعي ما يقول - : ( أنت طالق ) ، والطلقة الثانية يمين معلق : ( لو خرجتي من البيت تكوني طالق ) وخرجت ، ولا أتذكر النية ، والطلقة الثالثة كنت منهارة ؛ لخيانته لي وكلمته فى التليفون بأن أقتل أولادك إن لم تطلقني ، وعلى كلام زوجي يقول : قال فى نفسه والله لا أنوي الطلاق ، والله لا أنوي الطلاق ، والله لا أنوي الطلاق ، ونطق : ( أنت طالق ) لتهدئتي ، وكان يخشى على الأولاد ؛ لأني كنت غير طبيعية ، والطلقة الرابعة يمين معلق : ( لو اشتكيت لأحد عن مشاكلنا ثانية تبقى طالق ) ، ولا أتذكر إن كنت اشتكيت ، والطلقة الخامسة كنت نائمة وحلف على ابنتي : ( لو أمك فتحت لك الباب ودخلتك تبقى طالق ) ، وبنتي أخبرتني بعد ما فتحت الباب ويقول : نيته التهديد ، أما الطلقة الأخيرة فقد حلف عليّ أن ( أسافر اليوم لأبي في بلدي ولو ما سافرت أصبح طالقا ) ، ولم أسافر ، وكان نيته الطلاق .
أفيدوني ؛ لأن زوجي مستهتر بحياة أبنائه وأسرته برغم أنه على درجة علمية كبيرة ، ولكنه كرهني وتغير معي بعد زواجه عليّ ، وصبرت من أجل الأولاد برغم معاملته الذي فيها كره ونفور مني ، والآن بعد ما حصل لا يأتي البيت ولا يسأل علينا إلا نادرا أفيدوني ، على العلم أنه لا يريد الرجوع لي ـ ولو رجعت سأعيش حياة المعلقة مثلما كنت بعد زواجه عليّ .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ننبه على أن الطلقات المذكورة ، يقع منها ما حكمت فيه محكمة شرعية ، أو استفيتم فيها عالما معتبرا فأفتى بالوقوع .
ثانيا :
إذا لم يتقدم حكم محكمة ، أو استفتاء بشأن هذه الطلقات ، فالذي يظهر فيها ما يلي :

- الطلقة الأولى : إذا كان الطلاق حال غضب شديد حمله على الطلاق ولولاه لم يطلق ، لم يقع على الراجح ولو كان الزوج يعي ما يقول حال غضبه . وينظر جواب السؤال رقم (45174).

- الطلقة الثانية : هي من الطلاق المعلق ، ويرجع فيها إلى نية الزوج ، فإن نوى الطلاق وقعت طلقة ، وإن نوى التهديد والمنع لزمه كفارة يمين ، وإن نسي نيته وقع الطلاق .

- الطلقة الثالثة : إن كان الزوج يخشى حقا أن تقتلي الأولاد أو تلحقي بهم ضررا ظاهرا ، لم يقع طلاقه ؛ لأنه طلاق مكره .

- الطلقة الرابعة : من الطلاق المعلق ، ولا يقع إلا إذا شكيت مشاكلك لأحد ، وكان الزوج يريد الطلاق بكلامه .

الطلقة الخامسة : من الطلاق المعلق ، وقد نوى به الزوج الطلاق ، فيقع .

وعليه : فبمعرفة صفة الغضب المصاحب للطلقة الأولى ، يتبين حكمها .
والرجوع إلى الزوج وسؤاله عن نيته يعرف حكم الطلقة الثانية .
وكذلك بالرجوع إليه يعرف حكم الطلقة الثالثة .
وإذا لم يراجعك الزوج بعد الطلقة الأخيرة ، وانقضت عدتك ، فهذه بينونة ، ولا يرجع لك إلا بعقد جديد بشرط ألا يكون الطلاق الذي وقع عليك بلغ ثلاث طلقات .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب