الحمد لله.
الحال الثاني : أن يقف
المأموم عن يسار الإمام مع وجود مأموم آخر على يمين الإمام ، ففي هذه الحال صلاة
المأموم الذي عن يسار الإمام صحيحة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "
وأما إذا وقف عن يسار الإمام , فإن كان عن يمين الإمام أحد , صحت صلاته ; لأن ابن
مسعود صلى بين علقمة والأسود , فلما فرغوا قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فعل رواه أبو داود ، ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة , وإن لم
يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة , سواء كان واحدا أو جماعة " انتهى
من " المغني " ( 2 / 24 ) .
والقول الثاني في المسألة :
أن صلاة المأموم صحيحة في كلا الحالتين السابقتين .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين
الإمام , وأنه إن وقف عن يساره , خالف السنة " انتهى من " المغني " ( 2 / 24 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا كان المأموم واحداً فإنه يقف عن يمين الإمام ؛ لما في الصحيحين من حديث ابن
عباس رضي الله عنهما قال : " بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه " متفق على صحته
.
وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس ، أما إذا كان قد صف عن
يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة ، لكن السنة أن
يصفا خلفه إذا تيسر ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابراً وجباراً لما صفا
عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 20 ) .
فعلى هذا ، إذا كان المسجد
يتسع لإقامة أكثر من صف ، فالسنة أن يتقدم الإمام ويصلي المأمومون خلفه ، وإن لم
يمكن ، بأن كان المكان ضيقا ، فالأفضل أن يقف المأموم عن يمين الإمام ، فإن لم يمكن
فلا بأس أن يقف المأموم الذي جاء متأخرا عن يسار الإمام .
والله أعلم