حكم إزالة الأعضاء الذكرية من الخنثى المحكوم بأنها أنثى
رزقت بطفله لديها تشوه بالأعضاء الجنسيه ، وعندما كشف الدكتور عليها قال : إنها تحمل أعضاء ذكريه خصيتين وعضو صغير جدا ، علما بأنه كشف عليها بالمنظار، ولكن قال : بأنه لا فائدة من هذه الأعضاء ، ويريد إزالتها وبقاءها بنتا ، لأن هذه الأعضاء بالداخل ، وليس من الخارج ، لأنها بالخارج تحمل جهاز تناسلي أنثوي ، ولكنّي أردت قبل أن أجري أي عمليه أن أسأل : هل يجوز ذلك ؟ ، أنه يزيل هذه الأعضاء وتبقى أنثى ما دام أنه عرف أنها أنثى ، وأن هذه الأعضاء لن يُستفاد منها شيء ؟! وما حكم الشرع بذلك ؟ وجزاكم الله كل خيرا .
ملاحظة : منذ ولدت وأنا أذهب بها إلى الأطباء حتى يقوموا بعلاجها ، ولكن هذه المرة قالوا لي هذا الكلام ، والآن عمرها سنتان .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا ثبت بالتقارير الطبية الموثقة أن المسئول عنها أنثى ، جاز إزالة الخصيتين
والذكر .
وهذه الحالة تعد من حالات الخنثى ، ويتم فيها تحديد الجنس بعدة وسائل منها :
1- النظر في الصيغة الصبغية (الكروموسومات) ، فالأنثى صيغتها الصبغية (xx) ، والذكر
صيغته (xy).
2- إجراء بعض التحاليل والأشعة الصوتية للتحقق من جنس المولود - وهذا قبل الولادة-
.
3- الاعتبار بالمظهر الخارجي ، فإذا كان مظهر الأعضاء أقرب إلى أعضاء الأنثى فهي
أنثى ، وقد اعتمد الفقهاء المتقدمون على هذا ، وأجمعوا على أن الخنثى إذا كان صغيرا
فإنه يتبين أمره بالنظر إلى مباله ، فإن بال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج
فهو أنثى .
قال ابن حزم رحمه الله : " واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال أو البول من
الذكر وحده ، أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها .
واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن ، أو الحبل ، أو البول من الفرج وحده ،
فانه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها .
واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا ، وكان البول يندفع من كلا
الثقبين اندفاعا واحدا مستويا " انتهى من "مراتب الإجماع" ص 109 ، وينظر : الإجماع
لابن المنذر ص 19 .
وإذا كانت الأعضاء الخارجية أعضاء أنثى ، والمبال من الفرج ، والأعضاء الذكرية من
الداخل ولا ترى إلا بالمنظار ، فهذه أولى أن يحكم بأنها أنثى من التي تقتصر على
البول من الفرج .
وعليه : فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ، حكم بمقتضاها ، فإن كانت أنثى ، جاز
إزالة الأعضاء الذكرية .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في قرار
السادس (عام 1409 هـ) في دورته الحادية عشرة ما نصه : " أما من اجتمعت في أعضائه
علامات النساء والرجال ، فينظر إلى الغالب من حاله ، فإن غلبت عليه الذكورة جاز
علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته ، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه
طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته ، سواء كان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات ؛ لأن
هذا مرض ، والعلاج يقصد فيه الشفاء منه ، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/ 52) : " من يولد خنثى لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى : الخنثى غير المشكل ، وهو من كان الغالب عليه علامات الذكورة ،
فيعامل معاملة الذكور في أمور عبادته وغيرها، ويجوز علاجه طبيا؛ مما يزيل الاشتباه
في ذكورته. أو كان الغالب عليه علامات الأنوثة، فيعلم أنه أنثى فيعامل معاملة
الإناث في أمور العبادة وغيرها، ويجوز علاجه طبيا؛ مما يزيل الاشتباه في أنوثته.
الحالة الثانية: الخنثى المشكل، وهو: من لم تتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة
عند البلوغ ، أو مات وهو صغير أو تعارضت فيه العلامات، فيعامل بالأحوط في أمور
العبادة وغيرها" انتهى .
ثانيا :
قد يكون المولود يحمل جينات الذكر (xy) ، لكن مظهره الخارجي مظهر أنثى ، فهذه مسألة
محل اجتهاد .
قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان حفظه الله : " بالنسبة لظهور علامات الأنوثة رغم
وجود الخصية : يظهر لي أن الأرجح هو ما عليه كثير من الأطباء ، وهو استئصال
الخصيتين مع التصحيح الجراحي للأعضاء الخارجية لتكون كأعضاء الأنثى ، رغم أن الخنثى
من الناحية الجينية ذكر (xy) ، وذلك لما يلي :
أ- أن النظر إلى الأعضاء الظاهرة أمر معتبر شرعا ، أما ما تدل عليه الكروموسات فهو
شيء خفي لا يمكن الأخذ به إذا لم تشهد له الأعضاء الجنسية الظاهرة ، وليس له أثر
على أداء الوظيفة الجنسية ، وقد تقدم أن الفقهاء يأخذون بالعلامات الظاهرة كموضع
البول لإزالة الإشكال في الخنثى ، فإذا تعارضت الأعضاء الجنسية مع الصيغة الجينية
عديمة الأثر الوظيفي - كما في هذه الحالة- فإن الأولى تقديم ما تدل عليه الأعضاء ،
خاصة أن الخصيتين لا يظهر أثرهما لعدم نزولهما في مكانهما المعتاد ، فيكون المظهر
الخارجي يشبه أعضاء المرأة إلى حد كبير .
ب- أن تحويل الخنثى إلى ذكر يترتب عليه حرمانه من ممارسة الجنس كالأسوياء فضلا عن
أنه سيكون عقيما ، أما إبقاؤه أنثى فلن يترتب عليه إلا إصابتها بالعقم [أي لو فرض
أنها في الحقيقة ذكر] إذ يمكن أن تمارس الجنس ، والإصابة بالعقم ليست شيئا غريبا ؛
إذ يحدث حتى لدى الأسوياء ، وما كان أعظم مصلحة فهو أرجح ، إذ جاء الشرع بتكثير
المصالح وجلبها .
ج- أن الخنثى في هذه الحالة تنشأ منذ الصغر على أنها أنثى ، وفي إخبارها بأنها ذكر
صدمة نفسية كبيرة قد تؤثر عليها بقية حياتها كما يؤكد الأطباء ، وفي ذلك ضرر معنوي
كبير ، وقد جاء الشرع بدفع الحرج وإزالة الضرر ، خاصة أن تحويلها إلى ذكر لن يترتب
عليه آثاره كما سبق ؛ إذ لن يتمكن الذكر من الجماع والإنجاب " انتهى من "الجراحة
التجميلية" ص 553
والله أعلم .