الحمد لله.
وحيث إن النكاح قد تم ، فإن
ولدت لستة أشهر فأكثر ، من العقد ، نسب الولد إليه ، ولم يمكنه نفيه إلا باللعان .
وإن ولدت لأقل من ستة أشهر - أي من العقد حتى الولادة - مولودا حيا ، فالولد ليس له
، وله أن ينفيه ؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر .
وهل يجوز أن ينسبه لنفسه ؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على أنه لا يجوز أن ينسبه لنفسه .
وأجاز بعض السلف ذلك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وقال الحنفية : له أن يدعيه وينسبه إلى نفسه ، بشرط ألا يقول إنه من الزنى .
جاء في " الفتاوى الهندية " في فقه الحنفية (1/ 540) : " ولو زنى بامرأة فحملت ثم
تزوجها فولدت ، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه ، وإن جاءت به لأقل من
ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه - أي يدعي أن هذا الولد ابنه - ولم يقل إنه من
الزنى ، أما إن قال إنه مني من الزنى فلا يثبت نسبه ولا يرث منه " .
وإذا كان بين عقد النكاح
وولادة المولود ستة أشهر فأكثر ، لم يكن للزوج أن ينفي الولد إلا باللعان ، ولا
يكفي إقرار الزوجة بالزنا .
ويجوز أن يكون اللعان لنفي الولد فقط ، دون رمي الزوجة بالزنا ، ويلاعن الزوج حينئذ
وحده ، فلا تلاعن المرأة .
ثانيا :
إذا نفى الزوج الولد ، باللعان ، أو بدونه ، لم يكن للولد حق عليه في نفقة أو إرث .
وأما الزوجة فإن كان لها مهر مؤخر ، لم يسقط بنفي الولد ، سواء نُفي باللعان أو
بدونه .
والله أعلم .