الحمد لله.
وكذا رواه من طريق البيهقي في "سننه" (10773) وفي "المعرفة" (3396) وزاد : " وروينا معناه عن مجاهد " .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق عَطَاء
وَمِنْ طَرِيق مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ , وَمِنْ طَرِيق قَتَادَةَ " إِنَّ رِبَا أَهْلِ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيع الرَّجُل الْبَيْع إِلَى أَجَل مُسَمَّى , فَإِذَا حَلَّ
الْأَجَل وَلَمْ يَكُنْ عِنْد صَاحِبه قَضَاءٌ ، زَادَ وَأَخَّرَ عَنْهُ " انتهى من
"فتح الباري" (4 /313) .
وينظر : "تفسير الطبري" (7/205) ، و" تفسير ابن أبي حاتم " (3/759) .
ثانيا :
معرفة ذلك له أهمية عظيمة في التشريع الإسلامي فيما يخص المعاملات الإسلامية وطبيعة
العلاقة الشرعية بين المسلم وأخيه المسلم ، فمن ذلك :
أولا :
بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ربا الجاهلية هذا : " وَهَذَا هُوَ
الرِّبَا الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ بِاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ نَزَلَ
الْقُرْآنُ ، وَالظُّلْمُ وَالضَّرَرُ فِيهِ ظَاهِرٌ " انتهى من "مجموع الفتاوى"
(20 /349) .
ثانيا :
بيان الفرق بين ما كان عليه أهل الجاهلية من العدوان ، وما صار عليه أهل الإسلام من
العدل ورفع الظلم .
ثالثا :
تأصيل معنى التعاون بين المسلمين في معاملاتهم المالية ، وأن المسلم أخو المسلم لا
يظلمه ولا يسلمه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على
منفعة للمقرض مشروطة أو متواطأ عليها ، فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع "
انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (244 /6) .
رابعا :
وجوب إنظار المعسر ، فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه ,
بل يجب إنظاره , وإن كان موسرا كان عليه الوفاء ; فلا يحل له زيادة الدين ، سواء مع
يسر المدين أو مع عسره .
خامسا :
بيان معنى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) آل عمران/
130 .
قال الطبري رحمه الله :
" يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ، لا تأكلوا الربا في
إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم .." انتهى من "تفسير
الطبري" (7 /204) .
راجع جواب السؤال رقم (129458)
والله تعالى أعلم .