حلف بالطلاق ألا يشرب السجاير وحنث مرات
حلفت فقلت : علي الطلاق ما أنا شارب سجاير تاني خالص أبدا ، وحنثت عدة مرات .
السؤال الأول:
هل هذا الحلف يفيد التكرار ، علما بأن النية في صيغة الحلف هي عدم الشرب نهائيا .
السؤال الثاني:
هل إذا كان قصدي والدافع لهذا الحلف هو الامتناع ، ولكن ليس الدافع أنني أريد طلاق زوجتي ؛ هل هذه هي النية ؟ ؛ لأنني لا أستطيع تحديد نيتي ، أريد توضيح ذلك .
السؤال الثالث :
هل لا بد أن تكون النية إما امتناع عن التدخين ، أو النية طلاق ؟ وهل يصح أن تكون النية امتناع وكذلك طلاق في نفس الوقت ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا حلفت بالطلاق ألا تشرب السجاير ، ثم شربت ، فإن كان قصدك منع نفسك من الشرب ،
فهذا له حكم اليمين ، فتلزمك كفارة يمين عند الحنث .
وإن كان قصدك مفارقة زوجتك إن شربت ، وقع عليك طلقة واحدة .
والغالب في مثل هذا الحلف أن الحالف يقصد الأمر الأول ، وهو منع نفسه أو حثها على
شيء معين ، ولا يقصد الطلاق أي لا يقصد أن يفارق زوجته في حال حنثه .
ويمكن أن يقصد الإنسان الأمرين معا ، فيقصد منع نفسه ، ويقصد أنه سيفارق زوجته إن
فعل ، وهذا قليل ، وإن حدث ، وقع عليه الطلاق .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن حلف بالطلاق ألا يصطلح مع أخيه :
" إذا كان قصد الرجل من الحلف بالطلاق حث نفسه على عدم المصالحة مع أخيه ، وليس
قصده الرغبةَ عن زوجته إذا صالحه ، وفراقَها : لم يقع عليها طلاق ، وكان تعليقه هذه
بمثابة اليمين في أصح أقوال العلماء وعليه كفارتها ؛ لأنه قد ورد عن كثير من السلف
الصالح الفتوى بذلك ، وقواعد الشرع تقتضيه ؛ لأن المطلق لم يرد فراق أهله ، وإنما
أراد حث نفسه على عدم مصالحة أخيه ، أما إن كان أراد فراقها إذا صالح أخاه فإنه يقع
عليها الطلاق " .
انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/ 90).
ومنه يعلم أن قصد الطلاق ، هو الرغبة عن الزوجة وقصد فراقها ، لا مجرد استحضار معنى
الطلاق عند النطق به .
ثانيا :
صيغة هذا الحلف لا تفيد التكرار ، فإذا حنثت فقد انحلت اليمين ، وإن عدت بعدها لم
يلزمك شيء آخر .
والنصيحة ألا تعود لهذا الحلف ، فإن جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق عند الحنث دون نظر
لنية الحالف .
وعليك مجاهدة نفسك في ترك الدخان ، باستحضار مضاره ومخاطره ، والبعد عن أهل التدخين
، والإكثار من الأعمال الصالحة ولزوم المساجد ومصاحبة الأخيار ، ومداومة الصيام ،
فإن ذلك مما يقوي الإيمان والعزيمة ويروض النفس على ترك الدخان .
والله أعلم .