سؤالي :
علمت أنه يجوز قيام جماعة المسلمين مقام القاضي عند فقده ؛ فهل أنا أعتبر في محل جماعة المسلمين؟
هل أطلب من خالها أو جدها أن يكون وليها ونعيد العقد مرة أخرى ؟
أم أطلب منهم أن يذهبوا للمركز الإسلامي في بروكسيل وسوف يرفضون ؟ لا يوجد لدينا مركز إسلامي هنا في المدينة التي تبعد عن العاصمة 65 كم ، أم لست محتاجا لذلك الأمر ، وما فعلته يكفى؟
الحمد لله.
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم
أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها
لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان
. وينظر : "المغني" (9/ 355) .
وإذا كان للمسئول عنها أعمام فساق ، ومنعوها من الزواج بكفء رضيت به ، فهم عاضلون ،
وتنتقل الولاية لمن بعدهم ، حتى تصل للقاضي المسلم ، فإن لم يوجد في بلدكم قاض مسلم
، زوجها شخص ذو منزلة بين المسلمين كإمام المركز الإسلامي .
وإذا كان لها جد من قِبل أمها ، أو خال ، فعقد لها النكاح في هذه الحال ، أي عند
عدم وجود القاضي المسلم ، فالعقد صحيح ، بل هذا الجد أولى بالعقد من إمام المسجد .
وفي "الموسوعة الفقهية" (41/ 277) نقلا عن المالكية : " فإن لم يوجد للمرأة عاصب
ولا مولى أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعي ، تولى عقد نكاحها رجل من عامة المسلمين ،
ومن ذلك الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم ، فهم من أهل الولاية العامة بإذنها
ورضاها " انتهى .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (152595)
.
والحاصل أنه إذا كان الجد قد قال للخاطب : زوجتك فلانة ، أو زوجتك موليتي فلانة ،
وقال الخاطب: قبلت ، فالعقد صحيح .
ومن الخطأ أن توكل المرأة وليها في النكاح ؛ لأنه ليس لها أن تعقد لنفسها حتى توكل
غيرها ، لكن لو كان الجد قد قال : زوجتك موكلتي ، فالعقد صحيح ؛ لأن العامة يريدون
بالتوكيل الإذن والرضا .
والله أعلم .