قال لزوجته : إن مسكت تلفوني فأنت طالق ثم أبدله بغيره فمسكته
أنا قلت لزوجتي إذا مسكتي تلفوني فأنت طالق وبعد فترة غيرت التلفون ، فقامت زوجتي بفتح تلفوني دون علمي ، فهل تعتبر زوجتي طالق في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله ألف خير .
الجواب
الحمد لله.
قول الرجل لزوجته : إذا مسكت التليفون فأنت طالق ، يرجع فيه إلى نيته على الراجح ،
فإن أراد بذلك منعها من إمساكه ولم يرد الطلاق ، فهذا يمين ، فإن أمسكته لزمته
كفارة يمين على الراجح . وإن كان أراد الطلاق ، أي مفارقة زوجته إذا عصته وأمسكت
التلفون ، وقعت طلقة إذا أمسكته .
ويرجع إلى نيته أيضا في ( التلفون ) هل أراد تلفونا معينا ، أو الذي بحوزته ، أو
أراد أي تليفون له .
وعليه فإن كنت أردت التليفون الذي كان بحوزتك في ذلك الوقت ، فإنها إن أمسكت غيره
لم يقع عليك شيء .
وإن أردت منعها من كل تليفون خاص بك ، أو لم تعلم نيتك ، لكن كان الباعث على الكلام
يقتضي منعها من كل تليفون لك : فإنها إن أمسكته ، لزمتك كفارة يمين ، أو وقعت طلقة
، بحسب التفصيل السابق .
والله أعلم .