طلقها ثلاثا في غضب عارم

15-10-2012

السؤال 182987


أنا في حاجة أن أسأل عن مشكلتي مع الطلاق بعد سبعة أشهر من زواجي فقد طلقني زوجي ثلاث طلقات في مرة واحدة ، وقد أجبرت حماتي زوجي على طلاقي ، فقد طلقني زوجي تحت وطأة غضب شديد ، وكان في حالة هياج شديد ، في حالة لا يستطيع فيها تمييز الخطأ من الصواب ، ولم يكن يستطيع التفكير في أي شيء ، كان غضبه عارماً ولكنه كان يعي ويفهم ما يفعل ، ولكن غضبه كان عارماً لم يستطع التحكم في نفسه . ولدينا الآن طفل رضيع وهو يعتذر لي بشدة ، ويرغب في أن يردني إلى حياته . من فضلكم ساعدوني فيما يجب علي عمله . قال لي زوجي : إن ثلاث طلقات في مرة واحدة ، تعد طلقة واحدة فقط ، ويمكننا أن نرجع لبعضنا مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد . هل يمكنكم من فضلكم مساعدتي في الجواب على : هل يجوز لزوجي أن يردني دون محلل ، من فضلكم أجيبوني في أقرب فرصة ممكنة ، فأنا في مشكلة كبيرة . وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.


الطلاق حال الغضب الشديد الذي لا يستطيع الإنسان معه التحكم في مواقفه ، لا يقع ، على الراجح ، ولو كان يعي ما يقول .
وطلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح أيضا ، كما ذكر زوجك . وقد سبق بيان المسألتين في جواب السؤال رقم (96194) .

وما دام الطلاق قد حصل مع الغضب الذي ذكرت ، فلا يقع عليك شيء ، ولا تحتاجين إلى رجعة ولا إلى عقد جديد .
وننبه للفائدة : أن طلاق الثلاث إذا حُسب واحدة - وكانت الطلقةَ الأولى أو الثانية - فإنها تكون طلقة رجعية ، ويمكن للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ، فإذا انقضت العدة دون مراجعة فلابد من عقد جديد ، وينظر : سؤال رقم (10438).

والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب