الحمد لله.
أولا :
الأرض التي اشتريتها بنية التجارة وأعددتها للبناء ثم للبيع ، تجب فيها الزكاة
لوجود نية الاتجار بها .
وقد ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الأرض المعدة للبناء عليها
، إذا قصد بتعمير الأرض بيعها بعد اكتمال البناء عليها أو في أثنائه .
وبذلك أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بالفتوى رقم
4/168/81 . ينظر : " أبحاث الهيئة الشرعية العالمية للزكاة " ، الندوة السابعة
لقضايا الزكاة المعاصرة ، بحث أ.د أحمد الكردي ص192 ، وبحث د . وهبة الزحيلي ص 239
، وبحث د . رفيق يونس المصري ص 277، وبحث د . عبد الله المنيع ص 313.
islamtoday.net/bohooth/artshow-86-129214.htm
ثانيا :
عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ، أو عملات مالية ، أو عروض أخرى
؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً
للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن زكاة النقود المساهم بها في الأراضي .
فأجاب :
" هذه الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة ، تقوّم بما تساويه من النقد وقت
استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها . وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها
وهو ربع العشر ؛ وذلك لكل سنة ، وفي كل حول تقوم تقويماً جديداً بسعر يومها " انتهى
من "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (4 /83) .
راجع جواب السؤال رقم : (94473)
، (32715) .
وعلى ذلك : فكل عقار اشتريته بنية التجارة فحوله حول ماله الذي اشتري به .
ثالثا :
هذا العقار الذي اشتريته ثم بعته إن كنت اشتريته بنية التجارة فيه فعليك فيه الزكاة
، ولا يكفي دفع زكاة أرباحه فقط ، وحيث إنك قد أخرجت زكاة الأرباح ، فقد أخرجت جزءا
من الزكاة الواجبة عليك ، في المال وربحه ، والواجب عليك الآن أن تكمل إخراج ما
تبقى عليك ، بحساب رأس المال ( ثمن العقار ) وإخراج الزكاة الواجبة فيه .
وإن كنت أعددت العقار للسكنى
أو التأجير ، ثم بدا لك بيعه بعد ذلك ، فبعته فلا زكاة عليك في أصل العقار ، ولا
زكاة عليك كذلك في ربحه ، إلا إذا حال عليه الحول ، وبلغ ، مع الأموال التي عندك ،
نصاب الزكاة .
قال علماء اللجنة :
" من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال
عليها الحول ، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي
ما يعادل 2.5% . وإن اشتراها بنية إقامتها سكنا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا
نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة
، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه
الحول " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9 /339-340) .
ثالثا :
متى حال الحول على أصل المال زكاه ، ولو بيع ما أعده للتجارة قبل تمام الحول ؛ فإن
حوله حول أصله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" عروض التجارة تجب في قيمتها ، فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة
، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا
في عينها ، فكأنه أبدل دراهم بدراهم ، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً ،
وكذا إذا أبدل ذهباً بفضة إذا قصد بهما التجارة ، فيكونان كالجنس الواحد " انتهى من
"الشرح الممتع" (6 / 9) .
راجع جواب السؤال رقم (138231)
، وأيضا : (67594)
.
والله تعالى أعلم .