الحمد لله.
وطء الرجل زوجته الميتة فعل شنيع مستقبح تعافه النفوس ، ولا يعرف – بحمد الله – هذا
الفعل في الإسلام ، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريمه واستقباحه .
قال ابن قدامة في "المغني" (9/55) :
" وَإِنْ وَطِئَ مَيِّتَةً , فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا , عَلَيْهِ الْحَدُّ
، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّهُ وَطِىءَ فِي فَرْجِ آدَمِيَّةٍ ,
فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْحَيَّةِ , وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبًا , وَأَكْثَرُ إثْمًا
; لِأَنَّهُ انْضَمَّ إلَى فَاحِشَةِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتَةِ ، وَالثَّانِي :
لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا
أَقُولُ ; لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْمَيِّتَةِ كَلَا وَطْءٍ , لِأَنَّهُ عُضْوٌ
مُسْتَهْلَكٌ , وَلِأَنَّهَا لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا , وَتَعَافُهَا النَّفْسُ ,
فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْع الزَّجْرِ عَنْهَا , وَالْحَدُّ إنَّمَا وَجَبَ زَجْرًا "
انتهى .
وقال في "الإنصاف" (8/309)
" قَالَ الْقَاضِي فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ : وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ "
انتهى .
وقال في "منح الجليل" (9/ 247) : " فلا يحد إن وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم
، نعم يؤدب " انتهى .
وأما تشنيع بعض الجهال
والمغرضين على أهل الشريعة بأنهم يجيزون مثل ذلك : فهو من البهتان ، ومنكر القول
وزروه ، ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم والديانة قد رخص في مثل ذلك أو أباحه .
والله تعالى أعلم .