الحمد لله.
ولا شيء لبنت الأخت ؛ لأنها
ليست من أصحاب الفروض ولا العصبات ، بل من ذوي الأرحام.
وإذا جمعت الأنصباء : الربع ، والسدس ، والثلث ، بقي من التركة ربع ، وفيه خلاف بين
الفقهاء ، فمذهب الحنفية والحنابلة أنه يردّ على أصحاب الفروض بقدر أنصبائهم - غير
الزوجين- أي يرد هنا على الأم والإخوة لأم .
ومذهب مالك والشافعي أنه يكون لبيت المال .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 186) : " وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف
وارثا إلا ذوي فروض , ولا يستوعب المال , كالبنات والأخوات والجدات , فإن الفاضل عن
ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم , إلا الزوج والزوجة ، روي ذلك عن عمر , وعلي
, وابن مسعود , وابن عباس رضي الله عنهم . وحكي ذلك عن الحسن , وابن سيرين , وشريح
, وعطاء , ومجاهد , والثوري , وأبي حنيفة , وأصحابه ، قال ابن سراقة : وعليه العمل
اليوم في الأمصار ... وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ,
ولا يرد على أحد فوق فرضه ، وبه قال مالك , والأوزاعي , والشافعي رضي الله عنهم "
انتهى .
وقال : " فأما الزوجان , فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم , إلا أنه روي عن
عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ، ولعله كان عصبة , أو ذا رحم , فأعطاه لذلك ,
أو أعطاه من مال بيت المال , لا على سبيل الميراث " انتهى .
والمرجع في ذلك للقضاء عندكم .
والله أعلم .