لا حرج في عملية إزالة بروز الأذن
ما حكم إجراء عملية تجميل للأذن البارزة ، أو ما يسمونه بالأذن ( الخفاشية ) ، من ناحيتين : 1- إذا كان يسبب حرجًا للشخص ، كأن يفقد ثقته ، أو تضعف شخصيته ، ويعيش في حالة من التوتر والقلق .
2- إذا لم يسبب حرجًا ، ولكنه من باب إعادتها للوضع الطبيعي مثل الآخرين .
علمًا أن هذا العيب منذ ولادته ، ولم يكن بسبب حادث أو شيء من هذا القبيل .
الجواب
الحمد لله.
عمليات التجميل التي يحتاجها من يعانون من تشوهات خلقية جائزة ولا حرج فيها ، سواء
حدثت لمرض نازل أو كان تشوها خلقيا منذ الولادة ، وسواء كان تشوها كبيرا أم صغيرا
ما دام الأطباء يصنفونه ضمن التشوه الخارج عن الخلق السوي الذي عليه عامة الناس .
وقد روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ طَرَفَةَ : ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ
الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (فضة) فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ،
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ
ذَهَبٍ ) .
ومثل هذه العمليات ليست من تغيير خلق الله ، بل المراد به رد الخلقة إلى حالها
المعتادة التي خلقها الله عليها ؛ ولذلك أجاز الفقهاء قطع الأصبع الزائدة أو
النتوءات أو السلعة ولو لم يكن ثمة خطر في بقائها .
قال الإمام الرملي رحمه الله :
" لمستقل بالغ عاقل قطع سِلعة ، وهي ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى
البطيخة ، إزالة لشينها بلا ضرر كفصد ، ومثلها في جميع ما يأتي عضوه المتأكل ، إلا
مخوفة من حيث قطعها لا خطر في تركها أصلا بل في قطعها " انتهى من " نهاية المحتاج "
(8/32) .
ولهذا أفتى كثير من علمائنا بجواز عمليات التجميل لإزالة بعض التشوهات ولو كانت
يسيرة ، فأفتى علماء " اللجنة الدائمة " بجواز عملية تصغير أنف كبير وعريض لإحدى
النساء ، وهكذا ثمة فتوى خاصة من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد سبق نقل ذلك
في الفتوى رقم : (10227)
، (119278)،
وانظر أيضا " فتاوى اللجنة الدائمة " (25/61) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ما كان لإزالة عيب فلا بأس به ، مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة
بقعة سوداء مثلاً ، فهذا لا بأس به " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين "
(11/137) .
وقال أيضا رحمه الله :
" إجراء العملية لإصلاح عيب حادث أو أصلي ، كالإصبع الزائدة ، فلا بأس به ؛ لأن
عرفجة بن أسعد قطع أنفه فأذن له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتخذ
أنفاً من ذهب " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (17/49) .
وقال رحمه الله :
" هذا الأنف إذا كان كبره يعتبر عيباً فهذا عيب ولا بأس بإجراء عملية ، أما إذا كان
فيه كبر وتصغيره يكون أجمل فإن هذا يعتبر تجميلاً ، فهو كالتفلّج ، والتفلج لا يجوز
" انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (17/51) .
وجاء في قرارات ندوة " الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية " : " الجراحات التي
يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي ، والحادث بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة
العضو السوية المعهودة له جائزة شرعا ، ويرى الأكثرية أنه يعتبر في حكم هذا العلاج
إصلاح عيب ، أو دمامة ، تسبب للشخص أذى عضويا أو نفسيا " انتهى نقلا عن " فقه
النوازل " للجيزاني (4/227) .
وبناء على ما سبق جميعه فلا نرى حرجا في تصليح العيب في الأذن البارزة ، وتقويمها
لتعود إلى هيئتها التي يخلقها الله عز وجل في عامة البشر .
والله أعلم .