ذهبت إلى أهلها وتطلب الطلاق وترفض الرجوع فهل لها نفقة ؟
أنا متزوج ، ولي عشر سنوات ، والزوجة الآن تطلب الطلاق ؛ ولها خمسة أشهر وهي عند أهلها ، وترفض الرجوع لي ، وتريد الطلاق ، حاولت أن أرجعها رفضت ؛ هل تجب علي نفقتها فترة جلوسها عند أهلها ، علما أنه لا يوجد أطفال لي منها ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ، أو ذهبت إلى أهلها بإذنه ثم أبت الرجوع ،
فهي ناشز ، والناشز لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .
وإذا وجد سبب يدعو لطلب الطلاق كسوء عشرة الزوج ، جاز لها طلب الطلاق ، فإن أبى
الزوج ، رفعت أمرها للقضاء ، وليس لها أن تنشز وتمنعه حقه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( والناشز لا نفقة لها , فإن كان لها منه ولد , أعطاها
نفقة ولدها ) معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها , مما أوجبه له النكاح ,
وأصله من الارتفاع , مأخوذ من النشز , وهو المكان المرتفع , فكأن الناشز ارتفعت عن
طاعة زوجها , فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه , أو خرجت من منزله بغير إذنه , أو
امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها , أو من السفر معه , فلا نفقة لها ولا سكنى
, في قول عامة أهل العلم ; منهم الشعبي , وحماد , ومالك , والأوزاعي , والشافعي ,
وأصحاب الرأي , وأبو ثور وقال الحكم : لها النفقة وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا
خالف هؤلاء إلا الحكم " انتهى من " المغني " (8/236) .
والله أعلم .