الحمد لله.
أولا :
العزم على الطلاق ، لا يقع به طلاق حتى يتلفظ به الإنسان ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ
أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) روى البخاري (5269) ومسلم (127).
فكونك أوشكت أن تطلق زوجتك لو استمرت في المكالمة الهاتفية ، هذا لا يقع به شيء .
ثانيا :
ما حصل من غضبك وصراخك مع نفسك وقولك : " عندما ترجع فلتذهب إلى أين شاءت , لا
أريدها " مع أنك غير متأكد هل قلت ذلك حقا أم لا ، ولا تعلم نيتك في ذلك الوقت ،
هذا لا يقع به طلاق أيضا ؛ لأمرين :
الأول : أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ، وحيث حصل الشك في
وجود هذه النية فإن الطلاق لا يقع ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم هذه النية .
وينظر : سؤال رقم (127627)
.
والثاني : أنك تلفظت بذلك في
شدة الغضب ، والراجح أن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب الذي يحمل الرجل على الطلاق ،
ويغلق عليه إرادته وقصده ، ولو وعى الإنسان ما يقول ، وينظر : سؤال رقم (45174)
.
ثالثا :
قولك لزوجتك : " اذهبي إلى أين تشائين أنت حرة " ولا تعلم هل نويت بذلك الطلاق أم
لا ، يقال فيه ما سبق ، من أن طلاق الكناية لا يقع إلا مع الجزم بنية الطلاق .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (151387)
.
والحاصل : أنه لم يقع على امرأتك شيء من الطلاق ، فاحمد لله تعالى ، واصرف الطلاق
عن ذهنك ولسانك حال الغضب والرضى ، وأحسن إلى زوجتك ، وعالج المشاكل بالحكمة
والتؤدة .
نسأل الله لنا ولكما التوفيق والسداد .
والله أعلم .