تلفظ بألفاظ ولا يدري هل نوى الطلاق أم لا ؟

19-10-2012

السؤال 185894


أنا متزوج , وحدث مرة أن خرجت زوجتي من البيت ، واتصلت بها لأجل مفتاح البيت فقالت : إنها الآن مشغولة ، وسترسل المفتاح مع جارتنا ، ولكني بعد أن وصلت الجارة وأعطتني المفتاح ، اتصلت بزوجتي ثانية ، وقلت لها : أن تأتي فورا ، فقالت : إنها مشغولة ، ولا تستطيع القدوم ، فألححت عليها ، وبعد ذلك قالت : وإن لم آت ، ماذا سيحدث ؟ وقطعت الاتصال , وأنا بعدما سمعت منها هذا غضبت ، ولكن بقطع الاتصال هدأت ، وكدت أن أقوم بتطليقها على الهاتف لو أكملت الحديث معها ، وتكلمت بأكثر من ذلك ، ولكن قطع الاتصال ، ولم أتلفظ بشيء من الطلاق إطلاقا ؟ فهل يعتبر هذا طلاقا ؟ وقبل أن تعود زوجتي إلى البيت انتابني شعور بالغضب لما سمعته منها ، وأخذت أصرخ لوحدي وأقول : عندما ترجع فلتذهب إلى أين شاءت , لا أريدها !! وهكذا ألفاظ لا أتذكرها كلها ، ولا أعلم إن كنت قلت ما كتبت ( أي : عندما ترجع فلتذهب إلى أين شاءت , لا أريدها!!! ) , ولا أعلم نيتي في ذلك الوقت لشدة غضبي والله المستعان, فهل هذا طلاق أيضا ؟ وعندما عادت كنت قد هدأت ، ففتحت لها الباب ، ولم أتكلم معها أي كلام ، وصلينا المغرب معا , وبعد المغرب أخذت تستسمحني ، وتطلب مني أن أسامحها ، ولكني لم أرد عليها أبدا ، وذهبت عني ، وأخذت تقول مع نفسها ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ؟ وبعدها قلت لها : اذهبي إلى أين تشائين أنت حرة ! وأنا عندها لا أعلم هل قلت هذا بنية الطلاق ؟ الذي كان في بالي عندما قطعت الاتصال ، أم لم تكن عندي هذه النية ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
العزم على الطلاق ، لا يقع به طلاق حتى يتلفظ به الإنسان ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) روى البخاري (5269) ومسلم (127).
فكونك أوشكت أن تطلق زوجتك لو استمرت في المكالمة الهاتفية ، هذا لا يقع به شيء .
ثانيا :
ما حصل من غضبك وصراخك مع نفسك وقولك : " عندما ترجع فلتذهب إلى أين شاءت , لا أريدها " مع أنك غير متأكد هل قلت ذلك حقا أم لا ، ولا تعلم نيتك في ذلك الوقت ، هذا لا يقع به طلاق أيضا ؛ لأمرين :
الأول : أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ، وحيث حصل الشك في وجود هذه النية فإن الطلاق لا يقع ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم هذه النية . وينظر : سؤال رقم (127627) .

والثاني : أنك تلفظت بذلك في شدة الغضب ، والراجح أن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب الذي يحمل الرجل على الطلاق ، ويغلق عليه إرادته وقصده ، ولو وعى الإنسان ما يقول ، وينظر : سؤال رقم (45174) .
ثالثا :
قولك لزوجتك : " اذهبي إلى أين تشائين أنت حرة " ولا تعلم هل نويت بذلك الطلاق أم لا ، يقال فيه ما سبق ، من أن طلاق الكناية لا يقع إلا مع الجزم بنية الطلاق .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (151387) .
والحاصل : أنه لم يقع على امرأتك شيء من الطلاق ، فاحمد لله تعالى ، واصرف الطلاق عن ذهنك ولسانك حال الغضب والرضى ، وأحسن إلى زوجتك ، وعالج المشاكل بالحكمة والتؤدة .
نسأل الله لنا ولكما التوفيق والسداد .
والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب