هل يقتص من الصبي إذا قَتَل ؟
سمعت عالمًا على شاشة التلفاز أثناء محاضرة الفقه ، يقول لو أن شيخًا قتل شابا، فيقتل الشيخ قصاصًا وليس العكس حيث لا يقتل الشاب من أجل شيخ، هل هذا صحيح أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا قتل الشيخ شابا اقتص منه ، وكذلك العكس ، لعموم قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة/45 ، وقوله تعالى : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
بِالْحُرِّ ) البقرة/178 .
لكن إن كان القاتل صبيا ، لم يبلغ الحلم ، لم يقتص منه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( والطفل , والزائل العقل , لا يقتلان بأحد ) لا خلاف
بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون , وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه
, مثل النائم , والمغمى عليه , ونحوهما ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه
وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن
المجنون حتى يفيق ، ولأن القصاص عقوبة مغلظة , فلم تجب على الصبي وزائل العقل
كالحدود , ولأنهم ليس لهم قصد صحيح , فهم كالقاتل خطأ " انتهى من "المغني" (8/ 226)
.
فلعل من سمعته كان يتحدث عن صبي لم يبلغ ، فهذا الذي لا يقتص منه لو قتل شيخا أو
شابا أو صبيا .
والله أعلم