الحمد لله.
إذا ماتت المرأة وتركت : زوجاً ، وأخوين لأم ، وأخت من الأب والأم ( وهي : الأخت الشقيقة ) ، فإن التركة تقسم على النحو التالي :
الزوج : له النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .... الآية ) النساء / 12 .
والأخوان لأم : لهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .
والأخت الشقيقة : لها النصف ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء / 176 .
والمسألة فيها عول ؛ فالسهام أكثر من أصل المسألة ، وعليه ، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم : للزوج منها : 3 ، والأخوان لأم لهما : 2 ، والأخت الشقيقة لها : 3 .
والله أعلم.