الحمد لله.
ولا فرق بين أن تكون الصورة
صُنعت بالرسم أو بالنقش أو بالنحت أو صبًا في قوالب ؛ لأن هذه القوالب إنما جعلت
لصناعة الصورة المحرمة ، والنتيجة واحدة وهي مضاهاة خلق الله بهذه الصور ؛ وقد قالت
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا
تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَتَكَهُ وَقَالَ: ( أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ
يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ ) قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ
وِسَادَتَيْنِ ". رواه البخاري (5954) ومسلم (2107).
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
س : نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان والتي لها
ظل؛ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق الله ، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام
والحيوانات ، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع من قوالب أعدت لذلك.
ولكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي ، أو كبش ، وحشي بالقش أو
القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده ، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط
. فهل تسري عليه الحرمة ، أم هو مباح ما دام لم يكن نحتا أو صبا في قالب ، أو لم
يتخذ للتعظيم؟
فأجابت: يحرم اتخاذ ما ذُكر؛
لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (مجموعة 2) (1/313).
والله أعلم .