أوصت والدتهم بأن لا يشهد جنازتها أحد من الأقارب ، فهل يلزم تنفيذ الوصية ؟
لو أن أمّي تركت بعض التعليمات قبل موتها ، فطلبت أن لا نُعلم أحداً من الأقارب أو الأصدقاء أو أحداً من أفراد العائلة بموتها ، وطلبت أن لا يحضر أحد جنازتها سوى أبنائها وزوجها ، وطلبت كذلك أن نأخذ جثتها إلى أحد المساجد وهم يقومون بكافة المراسيم المطلوبة من غسل وتكفين .. الخ
فهل يجوز لنا العمل بتعاليمها ؟ وهل في مخالفة ذلك من أجل الحفاظ على كيان الأسرة والأقارب عصيان لها ؟
الجواب
الحمد لله.
يستحب تنفيذ وصية الميت ما لم تشتمل على أمرٍ محظورٍ شرعاً ، أو يترتب على تنفيذها
مفسدة ومضرة .
وما أوصت به والدتكم من عدم إخبار الأقارب والأصدقاء بموتها ليشهدوا جنازتها لا
يلزمكم تنفيذه ، لأمرين :
الأول :
أن هذا الأمر قد يفسد العلاقات الأسرية ويقطع أرحامكم ، ويفسد ذات بينكم ؛ والشريعة
جاءت بالحث على التواصل وصلة الرحم وكل ما يقرب إلى ذلك ، ونهت عن كل ما يؤدي إلى
القطيعة وإفساد العلاقة بين الأقارب .
والوصية التي تساهم في إفساد العلاقة بين الأقارب لا تكون ملزمة ، ولا مستحبة ، بل
لا يجوز تنفيذها .
قال ابن رشد : " لا يلزم أن يُنفَّذ من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر".
انتهى من "البيان والتحصيل" (2/ 287).
الثاني :
أن الشريعة حثت على شهود الجنازة ، وتكثير عدد المشيعين ، رجاء الدعوة لها بالمغفرة
والرحمة ، ووصية والدتكم بأن لا يشهد جنازتها إلا زوجها وأبناؤها : فيها مخالفة
لهذه النصوص.
فعن عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَا
مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً ،
كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ) رواه مسلم (947).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ
بِعُسْفَانَ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ.
فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: تَقُولُ
هُمْ أَرْبَعُونَ.
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ : أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى
جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا
شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ). رواه مسلم (948).
قال الشيخ ابن باز : " قال أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن
حديث المائة أولاً ، ثم تفضل الله عز وجل وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول
الشفاعة ، وبكل حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز" .
انتهى من "تقرير له على بلوغ المرام"، الحديث رقم (580) .
قال المباركفوري : " وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اِسْتِحْبَابُ تَكْثِيرِ جَمَاعَةِ
الْجِنَازَةِ وَيُطْلَبُ بُلُوغُهُمْ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ
مُوجِبَاتِ الْفَوْزِ .
وَقَدْ قُيِّدَ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ :
الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونُوا شَافِعِينَ فِيهِ ، أَيْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدُّعَاءَ
سَائِلِينَ لَهُ الْمَغْفِرَةَ .
الثَّانِي : أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ
شَيْئًا كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ".
انتهى من "تحفة الأحوذي" (4/ 98).
والله أعلم .