الحمد لله.
أولا :
الحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود (3893) ، الترمذي (3528) ، وأحمد في "المسند"
(6696) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
( إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ
التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ). . فَكَانَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمَنْ لَمْ
يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ " .
وهذا الحديث في إسناده نظر ، إذ أنه من رواية محمد بن إسحاق ، وهو مدلس وقد عنعن.
وقد قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وقال الشوكاني في "فتح القدير" (3588) : فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
، وَفِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ .
وقال الألباني : حسن دون قوله : " فكان عبد الله بن عمرو يلقنها...". صحيح الترمذي
(3528) ، وينظر أيضا : "السلسلة الصحيحة" (1/529) ، التعليق على مسند أحمد ، ط
الرسالة (11/296) ، " النهج السديد " ، للدوسري ، رقم (111) .
وعلى ذلك : فما ورد من أن
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يعلق هذا الدعاء في عنق ولده : لا يصح ؛ لعدم
صحة إسناد هذه الزيادة في الحديث .
ثانيا:
أما حكم تعليق التمائم والتعويذات ، إذا كانت من القرآن ، أو الدعاء ، فقد اختلف
أهل العلم في ذلك بين مانع ومجيز.
ولا شك أن في المنع سدّا
لذريعة الاعتقاد المحظور ، لا سيما في زماننا هذا ؛ فإنه إذا كرهه أكثر السلف ، مع
بعد زمانهم عن البدع والضلال والاعتقادات الشركية ، وقرب العهد بنور الوحي والإيمان
، ففي مثل وقتنا ، من انتشار الجهل ، وفشو البدع ، يكون المنع أولى .
ولمزيد من التفصيل في هذه
المسألة ينظر جواب السؤال رقم : (10543).
والله أعلم .