الحمد لله.
الذي يظهر أنه لا حرج عليك في استخدام هذه النقاط التي تقدمها شركات الطيران
والاستفادة منها في تخفيض قيمة تذكرة الطيران ؛ لأن هذا من باب بيع التذكرة بأقل من
ثمن المثل ، إذا كان يدفع شيئا من ثمنها ، وهو جائز عند جمهور أهل العلم ؛ فالبيوع
والإجارات مبناها على التراضي من الطرفين ؛ قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ؛ فإذا رضي البائع أن
يبيع سلعته بأقل من ثمن المثل : جاز .
وينظر جواب السؤال رقم : (7842) ، " الحوافز التجارية " ، د خالد المصلح (160-167)
.
ومثل هذا لو كان الزبون بعد فترة يحصل على التذكرة مجانا ، فهذا ـ أيضا ـ جائز ،
لأنه هبة من البائع للمشتري ، قال ابن رشد " لا يلام أحد على المسامحة في البيع
والحطيطة فيه " .
ينظر : "الحوافز التجارية" (164) .
على أنه ينبغي أن يراعى في ذلك : ألا يكون ثمن التذكرة الأصلية عند هذه الشركة أكثر
من ثمنه عند مثيلاتها ، وإنما احتمل المشتري ذلك لأجل ما يطمع فيه من المزايا
والتخفيضات بعد ذلك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يوجد لدينا بنشر ومغسلة ، طبعنا كروتاً كتب عليها عبارة : اجمع أربع كروت من غيار
زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور، ولعلكم تضعون
قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟
فأجاب :
" ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة .
والقاعدة هي : أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس
به.
أما إذا كان : إما غانماً وإما غارماً ، فإن هذا لا يجوز .. ؛ لأنه إذا كان إما
غانماً وإما غارماً، فهو من الميسر، وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً ، فإنه لم
يتضرر بشيء ؛ إما أن يحصل له ربح ، وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر " انتهى من "اللقاء
الشهري" (1/25) ـ ترقيم الشاملة ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (22085
).
والله أعلم .