كان يقول في تشهده " أشهد أن محمد عبدك ورسوله " ، فما حكم صلواته السابقة ؟

08-03-2013

السؤال 194531


أقول في التشهد الأول والأخير في جميع الصلوات : التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبدك ورسوله . فكنت استبدل كلمة : عبده ورسوله في آخر التشهد ، بقولي : عبدك ورسوله ، فماذا علي في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي علمه أصحابه رضي الله عنهم أن يقول المصلي في تشهده : أشهد أن محمداً عبده ورسوله .
فقد روى البخاري (6265) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد ، كما يُعلمني السورة من القرآن : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

وروى الترمذي (289) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي" .

وفي رواية أخرى للتشهد ، روى مسلم (403) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، فكان يقول : التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " .

فهما روايتان : رواية ابن مسعود : ( وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) ، والثانية : رواية ابن عباس : ( وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) ، وكلاهما ثابت ، وإن كانت رواية ابن مسعود أشهر .

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله : " حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ ، فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ " انتهى .

ثانياً :
لا يصح الإتيان بهذه الصيغة المذكورة في السؤال ، في تشهد الصلاة ، مع معرفتنا بأن قصد القائل لذلك صحيحة ؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا تعبيرات الصحابة في الأحاديث السابقة : ( كما يعلمنا السورة من القرآن ) تدل على شدة الاعتناء بألفاظ التشهد ، وأن المصلي ينبغي عليه أن يحرص على اللفظ الوارد .

وأما ما فات من الصلوات ، فلا يلزمك قضاؤها ؛ لأنك معذور بجهلك .

وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله : عما إذا نصب المخفوض في صلاته ؟
فأجاب : " إن كان عالماً بطلت صلاته ؛ لأنه متلاعب في صلاته ، وإن كان جاهلاً لم تبطل على أحد الوجهين " انتهى من " مجموع الفتاوى لابن تيمية " (22/444) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (178876) ، وجواب السؤال رقم : (144858) .

والله أعلم .

مبطلات الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب