الحمد لله.
إذا مات الإنسان وله ثلاث بنات وزوجة وأب وأم فقسمة التركة على النحو التالي:
للبنات : الثلثان من التركة ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأب السدس، وللأم السدس كذلك ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ ) النساء/11.
فتقسم التركة على 24 سهماً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 أسهم ، وللأب السدس وهو 4 ،
وكذلك الأم السدس وهو 4 ، وللبنات الثلثان ، وهو 16 ، فتعول إلى 27 ، ولما كان نصيب
البنات وهو 16 لا ينقسم على رؤؤسهن قسمة صحيحة ، فنقوم بتصحيح المسألة وذلك بضرب
عدد رؤوسهن في مصح المسألة :
3×27=81
فتصح المسألة من 81 ، للزوجة 9 أسهم ، وللأب 12 سهماً ، وللأم 12 سهماً ، وللبنات
48 سهماً ، فإذا كان الميراث 10000 ريال كما افترض في السؤال فنحتاج لبيان نصيب كل
وارث من ضرب كامل التركة (10000) في عدد أسهم كل وارث وقسمة الناتج على ما صحت به
المسألة وهو 81 فيكون نصيب كل وارث كالآتي:
نصيب الزوجة = 10000 × 9 ÷ 81 = 1111.11
ونصيب الأب = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48
ونصيب الأم = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48
ونصيب البنات = 10000 × 48 ÷ 81 = 5925.92
ونصيب كل واحدة من البنات ( 1975.30 )
أما في حال عدم وجود الزوجة فالقسمة على النحو التالي:
لكل من الأب والأم السدس لوجود الفرع الوارث.
وللبنات الثلثان؛ فتقسم المسألة على 24 سهماً، للأب 4 أسهم ، وللأم 4 أسهم ،
وللبنات 18 سهماً، لكل واحدة منهن 6 أسهم.
والله أعلم .