نحن إخوة وأخوات ، وأمي حفظها الله ، توفي والدي وترك عمارتين ، ووصي بنصف العمارة الأولي للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج ، يأخذ من إيجارها .
هل هذا يجوز ؟
والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد ، بنصيبهم ، يعني ما يدفعون مالا .
هل هذا يجوز ؟
والسؤال الأخير : كيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات ؟
الحمد لله.
أولاً :
وصية الوالد لزوجته ولمن احتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لما
روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي
أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء
الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم
: (179389).
وعليه : فالوصية للوالدة بنصف العمارة ، وللمحتاجين بالنصف الآخر : ليست ملزمة لكم
، بل إن اتفق جميع الورثة على إمضائها ، أمضوها ، وإن لم يتفقوا : لم تنفذ ، وإن
وافق بعضهم ، ورفض البعض : نفذت الوصية بنسبتها من نصيب الموافق ، والمحكمة الشرعية
تفصل بينكم في حساب ذلك .
ثانياً:
انتفاع بعض الإخوة بالشقة من غير مقابل : غير مستحق له ، بل الواجب أن تقوم
العمارتان ، ويعطى كل واحد نصيبه من الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأم الثمن
، ويرجع في تقويم ذلك ، وقسمته لأهل الخبرة بالأثمان في مكانكم .
أو تبقى العمارتان على ملك جميع الورثة ، مع تقدير إيجار كل شقة ، ويدفع الساكن من
الأولاد إيجار منزله ، بحسب قيمته ، ثم يعاد تقسيم إيجار العمارتين على جميع الورثة
، على ما سبق .
وينظر جواب السؤال رقم : (192073)
، ورقم : (184078)
.
والله أعلم .