فالسؤال إذاً :
هل يجوز لي أن أصف النظارات للمرضى في حين أني أنا شخصياً أتجنب هذه الطريقة في علاج نظري مستعيضاً بالطرق الطبيعية الأخرى ؟
الحمد لله.
لا ندري عن دقة المعلومات
التي ذكرتها حول النظارات وعلاج النظر وطريقته ، ولكن لو فرضنا صواب ما ذكرته ، فإن
هذا لا يقتضي التحريم ، سواء في وصف النظارات للناس ودلالتهم عليها ، أو في العمل
بهذا المجال .
وذلك لأن الضرر المقتضي للتحريم في الشريعة يشترط فيه :
1- أن يكون محقق الوقوع أو غالباً .
قال العز بن عبد السلام : " لَا يَجُوزُ تَعْطِيلُ الْمَصَالِحِ الْغَالِبَةِ ،
لِوُقُوعِ الْمَفَاسِدِ النَّادِرَةِ ".
انتهى من "قواعد الأحكام" (1/100).
وقال القاضي عياض : " مَا لَا يَسْتَلْزِمُ الضَّرَرَ إلَّا نَادِرًا : لَا
يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ؛ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ ؛ بِخِلَافِ مَا
اسْتَلْزَمَهُ غَالِبًا ، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ مُمْتَنِعٌ ؛ لأَنَّ
الشَّرْعَ أَقَامَ الظَّنَّ مَقَامَ الْعِلْمِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ "
انْتَهَى ، نقله عنه في "مواهب الجليل" (1/ 79) .
2- أن يكون ضرراً بيناً واضحاً ، بحيث يترتب عليه هلاك الإنسان ، أو تلف عضو من
أعضائه ، أو تعطل منفعته ، ونحو ذلك .
أما الضرر الموهوم ، أو الضرر اليسير الذي يشق الاحتراز عنه ، أو يحتمله الناس عادة
، فلا اعتبار به .
والذي يظهر أن الضرر الذي في "النظارات" من هذا القبيل ، فإن عامة الناس يستعملون
النظارات منذ أزمنة طويلة ، ولم يظهر أنها تسبب لهم ضررا بيناً ! قد يكون هناك شيء
من الضرر الذي ذكرته ، لكنه ليس ضرراً مفضياً للتحريم .
وبما أنك ترى أن الطريقة الطبيعية هي الأجدى في علاج العيون : فمن الممكن أن تشرح
للمريض ذلك وتبين له فوائد هذه الطريقة ، وسلبيات النظارات ، فإن طلب بعدها
النظارات ، أو وصفتها له ابتداءً ، فلا حرج عليك في ذلك ، إن شاء الله .
والله أعلم .