فكيف يكون التوزيع على الورثة ؟
الحمد لله.
فإذا كان الورثة ، هم من
ذكرت في السؤال : زوجة وثمانية من الذكور وخمس من الإناث ، فالتوزيع يكون على النحو
التالي :
الزوجة لها : ثمن التركة ؛
لوجود الفرع الوارث – وهم الأبناء - ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .
والباقي للأولاد ( الذكور
والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 ، فيأخذ الولد
الذكر ضعف ما تأخذه البنت من الميراث .
وأما ما دفعه ذلك الوارث من
قيمة السيارة ، فينظر فيه إلى نيته ، فإن نوى بذلك الدفع التبرع ، فالسيارة ملك
للأب تدخل في تركته بعد وفاته ، وتوزع عليكم كباقي التركة ، وأما إذا لم ينو التبرع
، فالسيارة ملك لذلك الدافع ، فلا تدخل في التركة .
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم ، لتقف على حقيقة الحال ، وتوثق لكم قسمة
التركة على الوجه الشرعي .
والله أعلم .