الحمد لله.
ثانيا :
إذا كبر الولد ولم يكن قد عق عنه أبوه : فأحب أن يعق عنه بعدما كبر فلا بأس بذلك ؛
فإن تفويت وقتها المستحب لا يلزم منه تفويتها بالكلية ، وخاصة مع العذر .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه ، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع ، وذهب الحنابلة وجماعة من
الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة ، أو أكثر، من ولادته ؛ لعموم
الأحاديث الثابتة ، وهو أحوط " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 447) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إذا رزق رجل بأطفال ولم يعق عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من أربع سنوات ، فهل يجوز
أن يعق عنهم بعد هذه السن ؟
فأجاب :
" لا بأس بذلك ، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن أربع سنوات ،
وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها ، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك ، يذبحها
متى تيسر له ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/572) .
ولا بأس للرجل ـ أيضا ـ أن يعق عن نفسه إذا لم يكن عق عنه أباه ، وهذا ينفعه إن
شاء الله .
راجع جواب السؤال رقم : (96462) .
ثالثا :
إذا أسلم الرجل : فلا بأس أن يعق عن نفسه ، إن شاء ، وعن أولاده إذا كان موسرا
قادرا ، إلا عن الابن الكافر ؛ لأن الحكمة منها ابتغاء صلاح الولد وفك رهانه
وتخليصه من الشيطان وحمايته منه ، وهذا لا يحصل للكافر .
انظر جواب السؤال رقم : (12448) .
غير أنه لا يجب عليه شيء من ذلك كله ، كما سبق .
أما على القول الراجح الذي اخترناه : من أن العقيقة ليست واجبة من الأصل ، فهذا
ظاهر .
وإذا قدرنا أن العقيقة واجبة : فقد كان الناس يدخلون في دين الله على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم ، ولا يعلم أنهم عقوا عن أنفسهم ، ولا عن أولادهم ، ونجزم أن النبي
صلى الله عليه وسلم : لم يأمرهم بقضاء شيء من ذلك كله ، فلم يأمرهم أن يعقوا عن
أنفسهم ، ولا عن أبنائهم ؛ ولو كان شيء من ذلك لنقل .
فدل ذلك : إما على أن العقيقة ليست واجبة من أصلها .
وإما أنها واجبة ، لكن تسقط إذا لم يكن صاحبها مسلما ( من أهل التكليف ) : وقت
الوجوب .
أو لأنها تسقط بفوات وقتها ، مثل كثير من العبادات المقيدة بوقت ، كما ذهب إليه غير
واحد من أهل العلم .
والله تعالى أعلم .