قال لزوجته مازحا : أنت محرمة عليّ اليوم .

08-06-2013

السؤال 201623


ما حكم من قال لزوجته : أنت محرمة علي اليوم ، على سبيل المزاح ، ثم جامعها ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (44038) أن الطلاق يقع من الجاد والهازل ، ومثله الظهار واليمين . قال ابن القيم رحمه الله :
" وَهَذَا شَأْنُ عَامَّةِ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ : فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَفْهُومِ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، لَا سِيَّمَا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي عَلَّقَ الشَّارِعُ بِهَا أَحْكَامَهَا، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْصِدَ بِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ مَعَانِيَهَا، وَالْمُسْتَمِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهَا عَلَى تِلْكَ الْمَعَانِي .
فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ مَعَانِيَهَا ، بَلْ تَكَلَّمَ بِهَا غَيْرَ قَاصِدٍ لِمَعَانِيهَا ، أَوْ قَاصِدًا لِغَيْرِهَا : أَبْطَلَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ قَصْدَهُ .
فَإِنْ كَانَ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى : أَلْزَمَهُ الشَّارِعُ الْمَعْنَى ، كَمَنْ هَزَلَ بِالْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ ، بَلْ لَوْ تَكَلَّمَ الْكَافِرُ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ هَازِلًا : أُلْزِمَ بِهِ ، وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامه ظَاهِرًا .
وَإِنْ تَكَلَّمَ بِهَا مُخَادِعًا مَاكِرًا مُحْتَالًا مُظْهِرًا خِلَافَ مَا أَبْطَنَ : لَمْ يُعْطِهِ الشَّارِعُ مَقْصُودَهُ ، كَالْمُحَلَّلِ وَالْمُرَابِي بِعَقْدِ العينَةِ ، وَكُلِّ مَنْ احْتَالَ عَلَى إسْقَاطِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْل مُحَرَّمٍ بِعَقْدٍ أَوْ قَوْلٍ أَظْهَرَهُ وَأَبْطَنَ الْأَمْرَ الْبَاطِلَ.
وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ الْإِلْزَامِ بِنِكَاحِ الْهَازِلِ وَطَلَاقِهِ وَرَجْعَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ حَقَائِقَ هَذِهِ الصِّيَغِ وَمَعَانِيَهَا " انتهى من "إعلام الموقعين" (3/ 97-98) .
ثانيا :
إذا قال الرجل لزوجته " أنت محرمة عليّ " : فمردّ قوله إلى نيته : إن نوى بذلك ظهارا : كان ظهارا ، وإن نوى طلاقا : كان طلاقا ، وإن نوى يمينا : كان يمينا ، وإذا لم ينو شيئا : فهو يمين مكفرة .
فمن قال لزوجته " أنت علي حرام " ، ولم يقصد شيئا : فعليه كفارة يمين .
راجع جواب السؤال رقم : (192621) .

فإذا كنت تمزح بهذه الكلمة مع امرأتك ، ولم تنو بها طلاقا ، ولا ظهارا ، ولا تحريما ، كما هو المفهوم من أنك كنت تمازحها ، ثم جامعتها : فعليك كفارة يمين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل شيء أحله الله إذا حرمه الإنسان فإن له حكم اليمين يكفر كفارة اليمين ، ثم يفعله " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5/ 2) بترقيم الشاملة .

وإن كنت تنوي بذلك المظاهرة من امرأتك ، أو طلاقها : فلك ما نويت ، ولو كنت مازحا بذلك ، كما لو طلقها أو ظاهر منها ، على وجه المزاح ، فإنه يلزمه ، كما سبق ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله .

راجع لمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل جواب السؤال رقم : (45676) .

والله تعالى أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب