الحمد لله.
فقد سئل علماء اللجنة
الدائمة :
حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته ، ثم مات الحالف ، ودخل المحلوف عليه بيت أخيه ،
فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء ، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟
فأجابوا :
" لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله ؛ لأن يمينه قد
انحلت بوفاته ، فلا كفارة على ورثته " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - " (23/139-140) .
وعلى هذا ، فإذا احتجتِ إلى العمل خارج المنزل ، بعد وفاة والدك : فلا حرج عليك ، ولا عليه ، وليس على أحد منكم كفارة عن يمينه ؛ لأنها انحلت بموته .
وينظر ضوابط عمل المرأة في
جواب السؤال رقم : (106815) .
والله أعلم .