الحمد لله.
ثانياً :
أما إذا كانت شركة التأمين تدفع لك التعويضات نيابة عن المتسبب بالحادث ، لكونه
مؤمِّناً عندهم ، فلا حرج عليك من أخذ التعويض كاملاً ، لأن حقك في التعويض ثابت
على المتسبب بالحادث ، سواء دفعه بنفسه أو عن طريق جهة أخرى ، ولست مسئولاً عن
العلاقة بينه وبين شركة التأمين.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (70318)
، (91435).
ثالثا:
أما تحمل الشركة الحكومية التي تعمل بها لمصاريف علاجك :
فإن كان هذا هو النظام العام المعمول به في الشركة ، أو كانت لوائح الشركة تسمح
بذلك ، فهو من باب الهبة والعطية ، ولا يلزمك رد ما ستأخذه من شركة التأمين لجهة
عملك ، بل لك أن تنتفع به كما تشاء .
وأما إن كان نظام الشركة لا يسمح بذلك ، وإنما هو تصرف شخصي من رئيس العمل ، فيلزمك
رد كامل المبلغ الذي دفعته شركتك ، سواء كان المبلغ مساوياً لما أخذته من شركة
التأمين ، أو أقل أو أكثر؛ لأنه مال عام ، وليس من حق المدير أن يتصرف به على غير
الوجه المحدد له .
وكذلك الحال لو كانت شركتك هي التي قامت بالتأمين لك ، ومع ذلك دفعت أيضاً تكاليف العلاج ، فيلزمك أن ترد لهم كل ما دفعوه لك ، لأنه مال عام ، ولا يحل لك الانتفاع به إلا مع وجود ما يسمح بذلك في نظام الشركة ، كأن تكون لوائح الشركة تنص على تحمل مصاريف العلاج ، مع تحملها أيضا : نفقات التأمين ، فتجمع لمنسوبيها بين الأمرين في لوائحها وأنظمتها ، فلا حرج على الموظف ـ حينئذ ـ من الانتفاع بما تعطيه الشركة له .
وفي حال تعذر رد المبلغ لنفس
الشركة ، فيمكن صرفه في المشاريع الخيرية ، والمنافع العامة .
قال الشيخ ابن باز : " والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة ، فإن لم
تستطع ، فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين ، وفي المشاريع الخيرية ...؛ لأنه لا
يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها
الدولة وتقرها " .
انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/312).
والله أعلم .