الحمد لله.
قول العبد " في وجهي أن أفعل كذا " ، أو " هذا وجهي إن لم أفعل كذا " في حكم اليمين
؛ لأنه في معناه ، فلا يجوز ؛ لأن الحلف بغير الله لا يجوز .
وما كان متضمنا معنى اليمين فله حكمه ، وقد سمَّى الله التحريم يمينًا لتضمُّنه
معنى اليمين ؛ كما في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) التحريم/ 1، 2
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئاً أن يؤكده بالطلاق لأن ذلك بمعنى اليمين
، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (19/ 2) بترقيم الشاملة .
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
شخص يقول : في وجهي أن تفعل كذا ، هل هذا حلف ؟
فأجاب :
" لا يجوز هذا ؛ لأنه يشبه اليمين ، فلا يجوز " انتهى من موقع الشيخ على الانترنت .
http://alfawzan.af.org.sa/node/3283
وأقل أحوال هذا الكلام أن يكون من الشبهات والريب ، والمشروع ترك ذلك واتقاؤه .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (13019) ، (152120) .
والله تعالى أعلم .