الحمد لله.
فإذا لم يكن للمرأة الميتة من الورثة ، إلا من
ذكر في السؤال ، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
الأخت لأم ، لها : السدس ؛ لقوله تعالى : (
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل
العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) " انتهى من " المغني
" (6/164).
وأبناء الأخوة لأب : الذكور منهم : يرثون الباقي
تعصيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615)
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما الإناث منهم ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن غير وارثات أصلاً .
ولا شيء لأبناء أخوات الأم ؛ لأنهم من ذوي
الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .
والله أعلم