الحمد لله.
فإذا توفرت شروط النكاح ،
فلا حرج عليك أن تنكح امرأة ثانية ولو طالت إجراءات طلاق الأولى ، فإن خشيت على
نفسك من المساءلة والحبس ، فلا حرج عليك أن تؤجل توثيق العقد في الأوراق الرسمية ،
عند الدولة التي تعيشان فيها ؛ وإن كان بالإمكان توثيقه عن طريق المركز الإسلامي ،
فذلك أفضل لما فيه من الحفاظ على الحقوق ودفعاً للنزاع والشقاق .
وإذا كانت هناك مخاطرة في إعلان النكاح بصورة عامة ، فليكن ذلك في نطاق الأقربين ،
والثقات من أصدقائكم فقط .
سئل علماء "اللجنة الدائمة"
(18/106) : "
هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج
القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟
فأجابوا : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن
الصداق ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد ، فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول
عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما
ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك ، وكتابته ؛ قضاء على
الفوضى ومنعاً للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند
النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ؛ لما في ذلك من إعانته
على ضبط شئون رعيته ، وتحقيق المصلحة لهم " انتهى.
على أننا نرجو أن تكون معاناتك في التجربة الأولى ، درسا لك ، ولغيرك من الذين
يتساهلون في نكاح الكتابيات ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ، وليكن نكاحك الجديد من
المؤمنات ، ومن يبحث ، يجد ، ولم يضيق الله عليك : ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) .
والله أعلم .