سفر المرأة مع السائق بالسيارة ، ومحرمها في سيارة أخرى تسير معها
امرأة تريد السفر بالسيارة للمدينة مع السائق ، وأخوها في سيارة أخرى ، هل يجوز ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
الأصل أن المرأة لا يحل لها السفر بلا محرم سواء طال السفر أم قصر ؛ لما روى
البخاري (1729) ، ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ
الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) .
وينظر جواب السؤال : (110929).
ثانيا :
لا يجوز للمرأة الركوب مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما ، سواء كان هذا في
سفر أم لا ؛ لأنه من الخلوة المحرمة ففي الحديث " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها
ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ، ومسلم ( 1341 ) .
وينظر جواب السؤال : (10374)
.
ثالثا :
إذا كان مقصود السائلة أن معها في السيارة التي يقودها السائق نساء أخريات ، ترتفع
بهن الخلوة المحرمة ، وأن محرمها في السفر موجود ، ولكنه في سيارة أخرى بحيث لم
تسعها السيارة التي بها أخوها ، أو تم توزيعهم بحيث يكون الرجال في سيارة والنساء
في سيارة أثناء السفر ، فهذا لا بأس به إذا كان سير السيارتين واحدا .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
"لا شك أن ركوب الإنسان مع محرمه من زوجة أو قريبة في نفس السيارة أحسن وأحوط ،
ولكن إذا كانت القافلة سيارات تمشي جميعاً ، تنزل منزلاً واحدًا، وتسير سيرا
واحداً، فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة ، وأن يكون الرجال في السيارة الأخرى ،
ولكن لابد أن يحرص قائد السيارة على أن لا يغيب عن السيارة التي فيها الرجال
المحارم ، حتى يكون المحرم مراقباً للسيارة التي فيها محرمه." انتهى من "فتاوى
العثيمين" (21 / 216) .
وأما إن كان المراد أن المرأة ستركب مع السائق بمفردها في السيارة : فلا يحل ، لما
ذكرناه من الخلوة المحرمة .
والله أعلم .