الحمد لله.
الماعز مُباح حلال الأكل باتِّفاق علماء المسلمين؛ لقول الله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) المائدة/ 1 ، وقوله (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) النحل/ 5 ، والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم - ومنه الماعز - . ينظر: المبسوط للسرخسي (11/220)، وبدائع الصنائع للكاساني (5/37).
والدَّجاج أيضًا من الطيور التي يُباح أكلُها باتِّفاق العلماء . ينظر: المبسوط للسرخسي (11/220)، وبدائع الصنائع (5/39).
إذا ثبتَ هذا؛ فالحيوان الذي يباح أكله يباح أكل جميع أجزائه بلا استثناء ، إلا إذا ثبت أن هذا الجزء يسبب ضررا للإنسان فيمنع من أكله اجتنابا للضرر .
جاء في "المدونة" : " مَا أُضِيفَ إلَى اللَّحْمِ مِنْ شَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكَرِشٍ وَقَلْبٍ وَرِئَةٍ وَطِحَالٍ وَكُلًى وَحُلْقُومٍ وَخُصْيَةٍ وَكُرَاعٍ وَرَأْسٍ وَشِبْهِهِ ، فَلَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ " . انتهى .
"تهذيب المدونة" ، للبراذعي (1/93) ، وانظر: مواهب الجليل (6/204) .
فليس هناك مانع من الشرع يمنع أكل ما ذكر في السؤال إلا إذا ثبت طبيا أن لها ضررا .
وأما حديث (شِرَار أُمَّتي الذين يأكلون مخاخ العِظام)؛ فهو حديث موضوع لا أصل له ، لم نجده في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا ، وهو منتشر في كتب الروافض - مثل بحار الأنوار للمجلسي (62/293)، وموسوعة الأحاديث الطبية للريشهري (2/462) - ، ولعلَّه من موضوعاتهم ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الروافض : "إنهم أكذب الطوائف" . مجموع الفتاوى (13/209) .
والله أعلم.