هل يؤجر الشخص على طلاق الزوجة الظالمة ؟

21-02-2014

السؤال 211194


هل يؤجر الإنسان إذا طلق امرأة ظالمة أم أنه جائز وفقط ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
الطلاق كما ذكر أهل العلم رحمهم الله : تجري عليه الأحكام الخمسة ، فيكون واجباً ، وحراماً ، ومستحباً ، ومكروهاً ، ومباحاً .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
" ( يباح ) الطلاق للحاجة ، كسوء خلق المرأة ، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض ، ( ويكره ) الطلاق لعدمها ، أي : عند عدم الحاجة ؛ لحديث ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، ( ويستحب ) للضرر ، أي : لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر ، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما وهي كالرجل ، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى ( ويجب ) الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي إذا أبى الفيئة ( ويحرم ) للبدعة " .
انتهى بتصرف يسير من " الروض المربع شرح زاد المستقنع " (ص/559) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما حكم الطلاق ، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة ، فيكون واجباً ، وحراماً ، وسنَّة ، ومكروهاً ، ومباحاً ...
قوله : " يباح للحاجة " أي : حاجة الزوج ، فإذا احتاج فإنه يباح له ، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته ، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى ، فقال : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) ، وقال صلّى الله عليه وسلّم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) ، لكن أحياناً لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة ، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق " .
انتهى من " الشرح الممتع " (13/ 8) .

وبناء عليه :
فلا حرج على الرجل في طلاق امرأته ، إن كانت ظالمة له ، لكن ذلك بعد أن يستنفد طرق العلاج ، ويعجز عن ردها عن ظلمها ، ولا يمكنه أيضا الصبر على حالها ، لكن لا نعلم أجرا أو فضلا في مثل ذلك ، إلا أن يقترن به حال خاصة ، فلكل مقام مقال .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (146949) .

والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب