الحمد لله.
أولاً :
يحرم قتل الضفدع ، وكل ما حرم قتله حرم أكله .
روى أبو داود (3871) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : " أَنَّ طَبِيبًا
سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي
دَوَاءٍ ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا "
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (5269).
قال الخطابي رحمه الله :
" في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل ، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء ،
فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين : اما لحرمته في نفسه كالآدمي ،
وإما لتحريم لحمه كالصرد (طائر في حجم العصفور) والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع
ليس بمحترم كالآدمى كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر ، وقد نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكله " انتهى من "معالم السنن" (4/ 222) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فَهَذَا حَيَوَانٌ مُحَرَّمٌ ، وَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي " انتهى من "مجموع
الفتاوى" (21/ 571) .
ثانيا :
أما حكم بيع الضفادع فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يشترط لصحة البيع عدة شروط ،
منها: أن يكون المبيع فيه منفعة ، وأن تكون تلك المنفعة مباحة ، فإذا كان المبيع
ليس فيه منفعة أو فيه منفعة محرمة ، كالانتفاع بالخمر وآلات المعازف كان بيعه حراما
.
انظر: " الفروق " للقرافي (3/239) ، " الروض المربع " (4/334) .
فإذا كانت الضفادع لا ينتفع بها في الأكل ولا في الدواء وليس فيها منفعة أخرى مباحة
فيكون بيعها حراما .
نعم ، ربما انتفع بها في مجال التشريح لأغراض علمية ، فمثل هذه الحالات
استثنائية ، فيجوز بيعها لمن ينتفع بها في هذا الغرض المباح .
انظر جواب السؤال رقم : (71181).
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (173270) .
والله تعالى أعلم .