الحمد لله.
ذهب جمهور العلماء إلى صحة توريث المصحف لورثة الميت كسائر تركته .
ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (38/18).
وذهب بعض العلماء إلى المنع من ذلك ، جاء في " الدر المختار (6/762).
" وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ ، وَلَوْ لِمُصْحَفٍ ، بِهِ يُفْتَى . وَقِيلَ: لَا يُورَثُ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْقَارِئِ مِنْ وَلَدَيْهِ" انتهى .
ونقل ابن حزم في " المحلى " (7/ 544) عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يُورَثُ الْمُصْحَفُ: هُوَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْقُرَّاءِ مِنْهُمْ." انتهى .
والصحيح قول الجمهور في توريث المصحف كسائر تركة الميت ؛ ومما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ). أخرجه ابن ماجه (242) ، وابن خزيمة (2490) ، والبيهقي في "الشعب" (3448) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2231).
قال المناوي :
"(وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ) أي خلفه لوارثه" انتهى من "فيض القدير" (2/685) .
والله أعلم