الحمد لله.
قال الإمام يحي بن أبي الخير
العمراني ، رحمه الله :
" ويكره أن تزف إليه امرأتان في ليلة واحدة ؛ لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حق العقد
معًا ، وإذا أقام عند إحداهما .. استوحشت الأخرى .
فإن زفتا إليه ، فإن كانت إحداهما قبل الأخرى .. أوفى الأولى حق العقد ثم الثانية ؛
لأن الأولى لها مزية بالسبق ، وإن زفتا إليه في حالة واحدة .. أقرع بينهما ؛ لأنه
لا مزية لإحداهما على الأخرى " انتهى من " البيان – للعمراني " (9/520) .
وقال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله : " ( وإن تزوج امرأتين ، فزفتا إليه في ليلة واحدة : كره له ذلك ، بكرين
كانتا أو ثيبتين ، أو بكرا وثيبا ) ؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما في إيفاء حقهما ،
وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش ، ( ويقدم أسبقهما دخولا فيوفيها حق العقد ) ؛ لأن
حقها سابق ، ( ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد ) ؛ لأن حقها واجب عليه ، ترك
العمل به في مدة الأولى , لأنه عارضه ورجح عليه ، فإذا زال المعارض ، وجب العمل
بالمُقْتَضَى ، ( ثم يبتدئ القسم ) ؛ ليأتي بالواجب عليه من حق الدور ، ( فإن
أدخلتا عليه معا قدم إحداهما بقرعة ) ؛ لأنهما استويا في سبب الاستحقاق ، والقرعة
مرجِّحة عند التساوي ... " .
انتهى من " كشاف القناع " (5/208) ، وينظر : " المغني - لابن قدامة " (7/242) .
والله أعلم .