الحمد لله.
الثاني : أن يكون ذلك على سبيل بيع
السلعة عليكم ، فينتقل ضمان السلعة إليكم ، ولكن هذا البيع مشروط فيه : أنه متى لم
تتصرف البضاعة ، فلكم فسخ عقد البيع ، فهذا يسمى " بيع التصريف " ، وقد سبق للموقع
بيان أن هذه المعاملة لا تصح في جواب السؤال رقم : (46515) .
وينظر أيضا للفائدة :
http://www.alukah.net/Web/dbian/0/53202/
ثانيا :
وأما سؤالك عن تخزين البضاعة التي يتوقع موزعوها أن يرتفع سعرها قريبا ، فقد جاء في
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ )
رواه مسلم (1605) .
والصحيح أنه يحرم الاحتكار في كل ما
يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه ، فإذا كان يترتب على تخزينكم هذه البضاعة إضرار
بالناس ، لحاجتهم إلى الدواء أو غيره مما يباع لديكم ، مما يضطرهم إلى دفع أكثر من
ثمنها المعتاد من أجل الحصول عليها ، لعدم وجود بديل عنها ، أو يتضررون بهذا
التخزين ، لعزة السلعة في السوق : فهذا احتكار محرم .
وللفائدة ينظر جواب سؤال رقم: (85195) .
ثالثا :
وأما سؤالك الثالث المتضمن لشراء البضاعة من جارك ثم بيعها على الزبون :
- فإن كان هذا على سبيل المواعدة للمشتري ، بحيث لا يتم البيع حقيقة إلا بعد إحضارك
للبضاعة ، من جارك فلا بأس به .
- أو أنك تخبر الزبون بعدم وجودها عندك ، وأنك ستطلبها له من جارك ، فيكون من باب
الوكالة في الشراء فلا بأس به أيضا ، ولك إن شئت أجرة معلومة على ذلك ، وليس لك أن
تتربح من غير علم الموكل .
- إذا كنت تتم العقد قبل تملك السلعة ، ثم تذهب لتملكها ثم تسلمها للمشتري ، فهذا
مما وقع فيه نزاع بين العلماء - رحمهم الله - هل هو مما يدخل في النهي في حديث حكيم
بن حزام رضي الله عنه قال : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيريد مني البيع ليس عندي
، أفأبتاعه - يعني : اشتريه – له من السوق ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا
تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) رواه الترمذي ( 1232 ) ، وأبو داود ( 3503 )
، والنسائي (
4613 ) ، وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .
وقد سبق للموقع بيان أن هذه المعاملة لا تصح ، كما في جواب السؤال رقم : (160559) ، وجواب السؤال رقم : (169750) .
والله أعلم .