الحمد لله.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي
رحمه الله : " ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) : عن الحلف بالله كاذبا ، وعن كثرة
الأيمان ، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها ، إلا إذا كان الحنث خيرا ، فتمام
الحفظ : أن يفعل الخير ، ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير " .
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (ص/ 242) .
وجاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (23/138) : " كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ، ومن
تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف ، قال تعالى : ( وَلَا تَجْعَلُوا
اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ) ، وقال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )
" انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال
رقم : (34730) .
ثانياً :
لا يجزئ الصيام في كفارة اليمين ، مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ لأن
الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال تعالى
: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) المائدة/89 .
قال ابن قدامة رحمه الله : "
فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا , أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ، يعني : إن لم
يجد إطعاما , ولا كسوة , ولا عتقا , انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى :
( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ، وهذا لا خلاف فيه , إلا في اشتراط التتابع في الصوم "
.
انتهى من " المغني " (10/16) .
وعليه ، فيُنظر وقت صومك
للكفارة ، هل كان معك ما تطعمين به عشرة مساكين ؟
فإن كان معك ، فأنت قادرة ، ولا يجزئك صومك السابق ، وإن لم يكن معك ( وهذا الذي
يظهر من حالك ) ، فصومك مجزئ .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (112403) .
ثالثاً :
لا يجب على الولد أن يأخذ من مال والديه ما يكفر به عن يمينه ، كما لا يجب على
الوالد والمنفق أن يدفع له ما يكفر به عن يمينه ؛ لكن إن أعطاه والده أو والدته ،
أو غيرهما ، ما يكفر به عن يمينه ؛ وأخذ ذلك منهم : صحت الكفارة بذلك المال ؛ لأنه
قد ملكه بطريق شرعي ، وصار واجدا لما يكفر به عن يمينه .
وعليه ، فما بقي من كفارات
عن الأيمان التي في ذمتك ، وبذلت لك أمك ما تكفرين به : فلك أن تأخذي منها ذلك ،
وتخرجيه كفارة عن يمينك ، إما بإعطائه للمساكين بنفسك ، أو بتوكيل إحدى الجمعيات
لتكفر نيابة عنك .
وأما الأيمان التي لا
تذكرينها : فاجتهدي في تقدير ما حنثت فيه من الأيمان ، على قدر طاقتك ، وأخرجي ما
يغلب على ظنك أن ذمتك قد برأت به .
والله أعلم .