الحمد لله.
فإن شاركه أحد في صدقته ،
كزوجته أو ابنه أو أخيه أو غيرهم : فلكل أجر بقدر مشاركته .
والمشاركة أنواع : فمنهم من يشارك بنصحه ، والدال على الخير كفاعله ، ومنهم من
يشارك ببعض الصدقة ، ومنهم من يشارك بالدلالة على الفقير والمحتاج ، ومنهم من يشارك
بالذهاب بالصدقة إلى أصحابها ، فمن شارك في الصدقة بشيء من ذلك أو غيره فله أجر
بقدر مشاركته ، ومن لم يشارك بشيء فليس له من الأجر شيء ، ولو كان ابن المتصدق أو
أخاه أو زوجته .
وروى البخاري (1425) ، ومسلم (1024) عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا
أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا
أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ
مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ) .
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر عدة روايات في هذا المعنى :
" مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمُشَارِك فِي الطَّاعَة : مُشَارِكٌ فِي
الْأَجْر ، وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة : أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْر
، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْره ، وَالْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي
أَصْل الثَّوَاب ، فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب وَلِهَذَا ثَوَاب ، وَإِنْ كَانَ
أَحَدهمَا أَكْثَر ، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء ، بَلْ
قَدْ يَكُون ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه ، فَإِذَا أَعْطَى
الْمَالِك لِخَازِنِهِ أَوْ اِمْرَأَته أَوْ غَيْرهمَا مِائَة دِرْهَم أَوْ
نَحْوهَا لِيُوصِلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ الصَّدَقَة عَلَى بَاب دَاره أَوْ نَحْوه
فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر ، وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَّانَة أَوْ رَغِيفًا وَنَحْوهمَا
مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَثِير قِيمَة ، لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج فِي مَسَافَة
بَعِيدَة ، بِحَيْثُ يُقَابِل مَشْيَ الذَّاهِب إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيد عَلَى
الرُّمَّانَة وَالرَّغِيف ، فَأَجْر الْوَكِيل أَكْثَر ، وَقَدْ يَكُون عَمَله
قَدْر الرَّغِيف مَثَلًا ، فَيَكُون مِقْدَار الْأَجْر سَوَاء " انتهى .
وراجع للمزيد إجابة السؤال رقم : (70446 ) ، ورقم : (195847) ، ورقم : (127714) .
والله أعلم .