هل من العينة أن يشتري هو وشريكه نقدا ممن باع عليه السلعة دينا؟
اشترى زيد وعمر سيارة ، ثم اشتراها زيد ، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد ، هل هذا صحيح ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن
أقل من الثمن الأول ؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة " .
وينظر لبيان معنى العينة وأدلة تحريمها جواب السؤال: (105339)
.
فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة
على محمد فهو من العينة المحرمة ، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر ، لأنهما
شريكان ، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه .
قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة :
" وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ
ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ " .
انتهى من " المغني" (6/ 263) .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " العينة : وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم
يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز" .
انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58) .
أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه ، فلا بأس
بذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم عدتُ واشتريتُها منه
بعشرين ألفاً نقداً ، فهذا يجوز ؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.
وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين ، فهذا جائز ؛ لأنه ليس في هذا ربا
، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته ، والربا الأصل فيه الظلم ،
وهذا ليس فيه ظلم ، بل فيه فضل " انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214) .
والحاصل :
أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول
فمن العينة المحرمة .
والله أعلم .