الكنايات التي يقع بها الطلاق يشترط فيها نية إيقاع الطلاق بها
قال لإخوانه مازحا : أبدل زوجتي ، هل يقع الطلاق ؟
الجواب
الحمد لله.
من قال مازحا : " أبدل زوجتي" فلا يقع عليه الطلاق بذلك ؛ لأن غاية الأمر ونهايته
أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق ، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا
بالنية وبقصد إيقاع الطلاق بهذه الكناية .
جاء في "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين " (4 / 11): "....... وإما كناية ،
وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ، ولا تنحصر ألفاظها ، وحكمها : أنها تحتاج إلى
نية إيقاع الطلاق بها " انتهى .
وجاء في " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (8 / 41) " ولو قال أنا منكِ بائن ، أو
نحوها من الكنايات : اشترط نية أصل الطلاق ، وإيقاعه ، كسائر الكنايات " انتهى
باختصار.
فإذا كان هذا القائل قد قال ذلك مازحا مع من ذكر ، ولم توجد عنده نية إيقاع الطلاق
: فلا يترتب على قوله هذا شيء .
لكن النصيحة له ولغيره ، أن يبتعد عن المزاح في هذه الأمور الخطيرة التي تتعلق
بعقدة النكاح ، كالطلاق ونحوه ؛ فما أكثر من استهان بذلك الأمر ، وجعله عرضة لكلامه
، وجِدِّه أو مزاحه ؛ ثم ندم ، ساعة لا ينفع الندم ، ودمر أسرته ، وهدم بيته ، بأمر
كانت له فيه سعة وأناة .
والله أعلم .