عنده إشكال في تحريم الاستمناء
قلتم في إحدى فتاواكم : إن الاستمناء حرام ، فكيف إذاً تفسّرون الحديث التالي ، لأن الأمر قد أشكل علي :
عن عليّ رضي الله عنه قال : " كنت رجلاً مذاء .... فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل (أي إذا قذفت المني)" . سنن النسائي، حديث رقم (193) ؟
الجواب
الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (329) بيان الأدلة
من الكتاب والسنة على أن الاستمناء حرام .
أما حديث عليّ رضي الله عنه الذي ذكره السائل فليس فيه دليل على جواز الاستمناء .
لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا فضخت الماء فاغتسل ) أي : إذا خرج منك
المني بشدة فيجب عليك الاغتسال .
وخروج المني بشدة ، فد يكون بسبب الجماع ، وقد يكون بسبب مداعبة الرجل لامرأته .
ولا يتعين أن يكون السبب هو الاستمناء .
فالمقصود من الحديث : متى يجب الاغتسال ومتى لا يجب ؟
وليس المقصود منه بيان حكم الاستمناء ، فحكم الاستمناء يؤخذ من أدلة أخرى .
والله تعالى أعلم .